985 ( 5 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 941 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى ، فَشَأْنَكَ بِهِ . 942 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ . 19514 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهِ فِي غَيْرِ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ : شَأْنَكَ بِهِ ، فَافْعَلْ بِهِ مَا شِئْتَ ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ مَالًا مِنْ مَالِهِ إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا لَوْ أَعْطَى ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 19515 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : إِذَا أُعْطِيَ رجل فَرَسًا ، وَقِيلَ لَهُ : هُوَ لَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَإِنْ قِيلَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَكِبَهُ وَرَدَّهُ . 19516 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُ فِي مَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ ، وَإِنْ شَاءَ قَسَمَهُ فِي فُقَرَائِهِمْ . 19517 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ كَسَائِرِ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَقُلْ : هُوَ حَبْسٌ ، أَوْ مَوْقُوفٌ . 19518 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ ، فَمَاتَ جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ . 19519 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَغْزَاهُ ، فَإِذَا بَلَغَ مَغْزَاهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ . 19520 - وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَا يُبَاعُ . 19521 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْفَرَسُ الْحَبْسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي قَسَمَهُ صَاحِبُهُ قِسْمَةَ الْحَبْسِ . 19522 - وَيَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهُ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ الْغَزْوُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَيَغْزُو بِهِ فَإِذَا انْقَضَى الْغَزْوُ صَرَفَهُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَيُعِدُّهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ ، لِضَعْفِهِ . 19523 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : هُوَ لَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَجَعَ بِهِ رَدَّهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 19524 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْفَرَسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ لِمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ . 19525 - وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارأثران فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ · ص 91 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ · ص 22 5 - بَاب الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 969 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ : كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ . 5 - بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 985 969 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَقْصُورٌ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ رَأَسُ الْمَغْزَاةِ فَمِنْهُ يُدْخَلُ إِلَى أَوَّلِ الشَّامِ ( فَشَأْنَكَ بِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ مَلَّكَهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ خِيفَةَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُعْطى فَتَتْلَفَ الْعَطِيَّةُ وَلَمْ يَبْلُغْ صَاحِبُهُ مُرَادَهُ فِيهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَادِيَ كَانَ أَغْلَبُ أَحْوَالِهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يَغْزُوَ .