1051 حَدِيثُ ثَالِثَ عَشَرَ مِنْ مَرَاسِيلِ ابْنِ شِهَابٍ . مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بدنة وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً . قَالَ : مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ؟ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ إِلَّا جُوَيْرِيَةُ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَهْلِهِ إِلَّا بدنة وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ . حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ . أَمَّا سَائِرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فَاخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِهِ عَنْهُ ، فَجَعَلَهُ أَكْثَرُهُمْ عَنْهُ عَنْ عَمْرَةَ ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، فَأَمَّا مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً ، هَكَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً ، وَأَمَّا يُونُسُ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً ، وَكَانَتْ عَمْرَةُ تُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ مَعَ رِوَايَةِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرَةَ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى عَمَّنْ حَجَّ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِبَقَرَةٍ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : قُلْتُ لِبَقِيَّةَ : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : عَدَدٌ كَثِيرٌ . هَكَذَا قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ بَقَرَةً ، لَمْ يَشُكُّوا كَمَا شَكَّ مَالِكٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، وَكُلُّهُمْ جَعَلَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ : فِي مَوْضِعٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَفِي مَوْضِعٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحَدِيثُ لِعَمْرَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَإِنْ كَانَ اللَّيْثُ قَدْ بَيَّنَ فِيهِ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ عَمْرَةَ ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ أَيْضًا ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ يُونُسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرَةَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ بمصر ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً . هَكَذَا حَدَّثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا حَدِيثٌ آخَرُ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَبَحَ بَقَرَةً عَنْ نِسَائِهِ ، وَكُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ لَمْ يُسَمِّ عِدَّتَهُنَّ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَبِمَعْنَاهُ سَوَاءً . قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَمِثْلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَكِلَاهُمَا يَشْهَدُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ هَذِهِ ، وَيُعَضِّدُهَا فِي قَوْلِهِ : بَقَرَةً وَاحِدَةً ، وَيُعَارِضُ ظَاهِرَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ يَوْمَئِذٍ الْبَقَرَ ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَرْسَلَهُ قَالَ فِيهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَقَرَةً عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ هُوَ عِنْدِي حَدِيثُ مَالِكٍ . وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَمْسِ ( لَيَالٍ ) بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ذُكِرَ الْبَقَرُ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ بَقَرَةً وَاحِدَةً عَنْ أَزْوَاجِهِ ، وَهُوَ عِنْدِي تَفْسِيرُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذِكْرِ الْبَقَرِ الْجِنْسَ ، تَقُولُ : دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ ، أَيْ لَمْ يَكُنْ لَحْمَ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ ، كَمَا تَقُولُ : لَحْمُ بَقَرٍ ، تَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ بَقَرِيٍّ ، وَهُوَ مِنْ بَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ . وَإِذَا حُمِلَ الْخَبَرَانِ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَدَافَعَا ، وَصَحَّ بِذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي مَعْنَاهَا عِنْدَهُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا ؛ فَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الْبَدَنَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَسَوَاءٌ كَانُوا سَبْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرُوهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ فَيَذْبَحُوهَا ، إِنَّمَا يُجْزِئُ إِذَا تَطَوَّعَ عَنْهُمْ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْأَجْنَبِيِّينَ ، هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ فِي الْبَقَرِ ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ بِحَالٍ ، لَا فِي بَدَنَةٍ وَلَا فِي بَقَرَةٍ ، وَالْحُجَّةُ لَهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ ضَحَايَاهُ : هَذِهِ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ، وَهَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِاشْتِرَاكٍ لَازِمٍ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ : يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ ، وَفِي الْوَاجِبِ ، وَفِي الضَّحَايَا . الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيِّ وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اشْتِرَاكُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ وَلَا بَقَرَةٍ . وَأَجْمَعَ العلماء أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الشَّاةِ لِمَنْ لَزِمَهُ دَمٌ ، وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَوِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ فَذَكَرَهُ ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا فِيهِ شِفَاءٌ ; لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ذِكْرِهِ هَاهُنَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا جَوَازُ نَحْرِ الْبَقَرِ وَذَبْحِهَا ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ذَبْحٌ ، وَفِي بَعْضِهَا نَحْرٌ ، وَهُوَ لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَكَانَ مَالِكٌ يُجِيزُ ( نَحْرَ ) الْبَقَرِ وَيَسْتَحِبُّ فِيهَا الذَّبْحَ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إِنْ نُحِرَتِ الْبَقَرَةُ كُرِهَ ذَلِكَ وَجَازَ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِنْ ذُبِحَ الْجَزُورُ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ ذُبِحَ الْجَزُورُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، أَوْ نُحِرَتِ الشَّاةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لَمْ تُؤْكَلْ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يَسْتَحِبُّ نَحْرَ الْبَقَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ ، وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا حَدِيثُ أَسْمَاءَ : انْتَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تَمَّتْ أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا وَاحِدَةً · ص 132 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث جَابِرِ أَنَّهمُ نَحَروا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ · ص 179 1049 ( 5 ) الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا ، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ 1006 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ . 1007 - مَالِكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً . قَالَ مَالِكٌ ، أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ ، هُوَ يَمْلِكُهَا . وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا . فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا . فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا . وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا . فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ . وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ . 1008 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً . قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ . 21484 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ فِي عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُمْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 21485 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْبَيْتِ حِينَ صَالَحُوهُ . فَلَمَّا تَمَّ الصُّلْحُ نَحَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ ، وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ بَعْدُ . 21486 - وَعِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدُ وَغَيْرِهِ هَدْيٌ . 21487 - وَأَوْجَبَهُ أَشْهَبُ . 21488 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا . 21489 - وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ وَاجِبًا عِنْدِ مَالِكٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ إِذْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ لَمْ يَرَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ ، وَلَا فِي الضَّحِيَّةِ . 21490 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ . 21491 - وَقَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي التَّطَوُّعِ ، وَلَا يَشْتَرِكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ . 21492 - قَالَ : وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ مُتَطَوِّعًا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ - يَعْنِي لَا بَأْسَ بِالِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِهَا . 21493 - ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . 21494 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ . 21495 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : لَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَا تَطَوُّعٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فِي التَّطَوُّعِ . 21496 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَا فِي هَدْيِ تَطَوُّعٍ ، وَلَا فِي نَذْرٍ ، وَلَا فِي جَزَاءِ صَيْدٍ ، وَلَا فِدْيَةٍ . 21497 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ . 21498 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : جَائِز أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ، أَنْ يَشْتَرُوهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ ، فَيَذْبَحُوهَا ، إِنَّمَا تُجْزِئُ إِذَا تَطَوَّعَ بِهَا عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ . 21499 - وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ . 21500 - قَالَ : لَا تُذْبَحُ الْبَدَنَةُ ، وَلَا الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . 21501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ فِي هَذَا : حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَذْبَحْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً . 21502 - وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ . 21503 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ . 21504 - ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ . 21505 - قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَرَادَ أَخْذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ ، وَيُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ . 21506 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ . 21507 - وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْرَكَ عَلِيًّا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فِي هَدْيِهِ ، وَكَانَ مُفْرِدًا عِنْدَهُمْ ، فَكَانَ هَدْيُهُ تَطَوُّعًا . 21508 - وَاحْتَجَّ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْكَبْشِ الْوَاحِدِ النَّفَرُ . 21509 - قَالَ : فَكَذَلِكَ الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ . 21510 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا زَادَ عَلَى أَنْ جَمَعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَتِ السُّنَّةُ . 21511 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، مُضَحِّينَ ، وَمُهْدِينَ ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الدَّمُ مِنْ مُتْعَةٍ ، أَوْ فِرَاقٍ ، أَوْ حَصْرٍ بِمَرَضٍ ، أَوْ عَدُوٍّ ، وَلَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَلَا تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ ، وَهِيَ أَقَلُّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . 21512 - وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ . 21513 - وَقَالَ زُفَرُ : لَا تُجِزِئُ حَتَّى تَكُونَ الْجِهَةُ الْمُوجِبَةُ لِلدَّمِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ . 21514 - أَمَّا جَزَاءُ صَيْدٍ لِلَّهِ ، أَوْ تَطَوُّعٍ لِلَّهِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ لَمْ تُجْزِئْ . 21515 - قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ضَحُّوا ، أَوْ أَهْدَوْا بَدَنَةً ، أَوْ بَقَرَةً ، قَالَ : لَا يُجْزِئُهُمْ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ . 21516 - قَالَ جَابِرٌ : إِنْ يَشْتَرِكِ النَّفَرُ السَّبْعَةُ فِي الْهَدْيِ ، وَالضَّحِيَّةِ يَشْتَرُونَهَا ، فَيَذْبَحُونَهَا عَنْهُمْ إِذَا كَانَتْ بَقَرَةً ، أَوْ بَدَنَةً . 21517 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . 21518 - وَضَعَّفُوا حَدِيثَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ نُحِرَتْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ عَشْرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ ، وَقَالُوا : هُوَ مُرْسَلٌ ، خَالَفَهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ ، وَأَصَحُّ مِنْهُ . 21519 - وَالْمِسْوَرُ لَمْ يَشْهَدِ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَمَرْوَانُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 21520 - وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَنهِمْ . 21521 - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ عَنْهُمْ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ . 21522 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . 21523 - وَرَوَى يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ . 21524 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ : قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : قُلْتُ : الْجَزُورُ ، وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ ؟ فَقَالَ : يَا شَعْبِيُّ أَوَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ فَقَالَ : قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ الْجَزْوَرَ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ : كَذَلِكَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا سَمِعْتَ ، فَهَذَا . 21525 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْرِ الْهَدْيِ . 21526 - قَالَ قَتَادَةُ : كَانَتْ مَعَهُمْ - يَوْمَئِذٍ - سَبْعُونَ بَدَنَةً ، بَيْنَ كُلِّ سَبْعَةٍ بَدَنَةٌ . 21527 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ . 21528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . 21529 - وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ ، وَالْمِسْوَرِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةً . 21530 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعَمِائَةٍ ، فَنَحَرَ عَنْهُمْ سَبْعِينَ بَدَنَةً . 21531 - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ . 21532 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَا مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ . 21533 - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ . 21534 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي صَدْرِ كِتَابِ الصَّحَابَةِ . 21535 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُجْمَلَةٌ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ سَاقُوا عَنْ أَنْفُسِهِمُ الْهَدْيَ ، فَلَمْ يَدْخُلُوا فِيمَنْ أُرِيدَ بِالنَّحْرِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى مَنْ أُشْرِكَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ . 21536 - وَحَدِيثُ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَاضِحٌ ، لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلتَّأْوِيلِ ، وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ جَابِرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . 21537 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ : أَجْمَعْتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ وَالْبَقَرَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ . 21538 - قَالَ : وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ خَطَأٌ ، وَوَهْمٌ أَوْ مَنْسُوخٌ . 21539 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ ، فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ ، لَا مَعَارِضَ لَهُ ، أَوِ اتِّفَاقٍ . 21540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَيُّ اتِّفَاقٍ يَكُونُ عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةِ ! ! وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ يَقُولَانِ : لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إِلَّا عَنْ سَبْعَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَتَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ حِينَئِذٍ ، وَعَنْ أَقَلَّ ، وَعَنْ أَكْثَرَ ؛ وَسَلَفُهُمَا فِي ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرُهُمَا . 21541 - فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ ، فَفِي الْمُوَطَّأِ . 21542 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . 21543 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا ؟ فَيَقُولُ : وَعَنْكُمْ . 21544 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَسَمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا ، فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ ، فَضَحَّيْتُ بِهِ عَنِّي ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي ، ثُمَّ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : قَدْ جَزَى عَنْكُمْ . 21545 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . 21546 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ إِلَّا ذَاكَ ، حَتَّى خَالَطَنَا أَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَضَحَّوْا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِشَاةٍ ، وَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ . 21547 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَطَوُّعُ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَتَطَوُّعِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ فِي ضَحِيَّتِهِ : هَذَا عَنِّي ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ، وَكَأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 21548 - وَهَذَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْأُضْحِيَّةَ ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَيَدْخُلُ - حِينَئِذٍ - مَنْ لَمْ يُضَحِّ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ أُمَّتِهِ فِي ثَوَابٍ تِلْكَ الضَّحِيَّةِ . 21549 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ ، يُشْرِكُهُمْ فِي ثَوَابِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْهَا . 21550 - قَالَ أَنَسٌ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَأُمَّتِهِ . 21551 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ ، نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ ، فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي . 21552 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ ، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهَا الرَّجَبِيَّةُ . 21553 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَضْحَاةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً ، وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْأَضْحَى عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ ذَبْحٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ فِي رَجَبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ . 21554 - وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَضْحَى إِنَّ شَاءُوا ، فَيَكُونُ نَدْبًا بِدَلِيلِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ . 21555 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى . 21556 - وَحَدِيثُ أَبِي رَمْلَةَ ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ أَيْضًا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الشِّرْكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ · ص 118 1036 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً . قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ . 1051 1036 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَذَا لِجَمِيعِ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ ، فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَائِشَةَ ، فَذَكَرَهُ عَلَى الشَّكِّ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَيُونُسُ ، وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا بَقَرَةً وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ .