1085 ( 2 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ 1042 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ ، عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . 22406 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَمِلَ قَوْمٌ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرِ . 22407 - وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ ، سَأَلَهُ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ نَفْسِهِ . 22408 - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَأَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . 22409 - قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : عَنِ الْغُلَامِ شَاةٌ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . 22410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجَازَ بَعْضُ مَنْ شَذَّ أَنْ يَعُقَّ الْكَبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَقَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نفسه بَعْدَمَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ . 22411 - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِحُجَّةٍ . 22412 - وَقَدْ قِيلَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ . 22413 - وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجَزَأَتْهُ ضَحِيَّتُهُ . 22414 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، وَالْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ . وَرُوِيَ : الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ . وَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَنِ الْغُلَامِ ، لَا عَنِ الْكَبِيرِ . 22415 - عَلَى ذَلِكَ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي مُرَاعَاةِ السَّابِعِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي ، وَفِي الثَّالِثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا . 22416 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذُّكُورِ ، وَالْإِنَاثِ ، فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ ، وَعُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ . 22417 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْمُوَطَّأِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاركان ابْنَ عُمَرَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ · ص 375 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ · ص 149 2 - بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ 1068 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . 2 - بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ 1085 1068 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ) لِأَنَّهُ كَانَ مَنْ أَشَدِّ الصَّحَابَةِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ فَيَجِبُ نَشْرُهَا . ( وَكَانَ يَعُقُّ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ بَابِ نَصَرَ ( عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ) لِكُلٍّ شَاةٌ ، اتِّبَاعًا لِلْفِعْلِ النَّبَوِيِّ وَقِيَاسًا عَلَى الْأُضْحِيَةِ ، فَإِنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهَا سَوَاءٌ .