1059 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : أَبى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا ، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، مِيرَاثُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . 22965 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ الثِّقَةَ هَاهُنَا مَنْ هُوَ ؟ وَالْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ مُسْتَفِيضٌ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، إِلَّا أَنَّهَا مُخْتَلِفَةُ الْمَعْنَى : فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثِ الْحُمَلَاءَ حَمْلَةً لَا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ . 22966 - وَالْحُمَلَاءُ : جَمْعُ حَمِيلٍ ، وَالْحَمِيلُ : الْمُتَحَمَّلُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ . 22967 - وَقِيلَ : الْحَمِيلُ : الَّذِي يَحْمِلُ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ . 22968 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَ الْحَمِيلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَحَرَمَهُ الْمِيرَاثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ . 22969 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَحْتَمِلُونَ ، وَيَصِلُونَ مِنْ أَرْحَامِهِمْ . 22970 - وَعَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْجُهِ وَالْمَعَانِي اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ الْحُمَلَاءِ . 22971 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ . 22972 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ أَحَدٌ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ . 22973 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَايَةِ الشِّرْكِ . 22974 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ . 22975 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ . 22976 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُوَرِّثُوا الْحَمِيلَ بِوِلَادَةِ الْكُفْرِ . 22977 - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ ، فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخِطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . 22978 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ : أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . 22979 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ . 22980 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ تَوْرِيثِ الْحَمِيلِ : 22981 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنَّمَا تَفْسِيرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا يَتَوَارَثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الدَّعْوَى خَاصَّةً . 22982 - وَأَمَّا إِنْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِعُدُولٍ مُسْلِمِينَ كَانُوا عِنْدَهُمْ ، فَهُمْ كَوِلَادَةِ الْإِسْلَامِ . 22983 - وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَابْنُ هُرْمُزَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : وَلَوْ ثَبَتَ بِالْعُدُولِ مَا تَوَارَثُوا . 22984 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : السُّنَّةُ فِي أَوْلَادِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا بِأَرْضِهِمْ ثُمَّ يُحْمَلُوا إِلَيْنَا أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا . 22985 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ : كَانَ أَبِي ، وَمَالِكٌ ، وَالْمُغِيرَةُ ، وَابْنُ دِينَارٍ يَقُولُونَ بِقَوْلِ ابْنِ هُرْمُزَ ، وَرَبِيعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَسِيرٍ ، فَقَالَ بِقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ . 22986 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا جَاءُونَا مُسْلِمِينَ ، لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ قَبِلْنَا دَعْوَاهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَدْرَكَهُمُ السِّبَاءُ ، وَالرِّقُّ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءُ وَالْمِلْكُ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . 22987 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . 22988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ عُمَرَ ، وَذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ . 22989 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ . 22990 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ . 22991 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ . 22992 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا . 22993 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ - يَعْنِي الْحَمِيلَ . 22994 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِذَا اشْتُهِرَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يُحْرَمُ مِنْهُ ، وَمَنْ بَيْنِهِ مَا يُحْرَمُ الْأَخُ مِنْ أَخِيهِ وَرَّثْنَاهُ مِنْهُ . 22995 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يَتَوَارَثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ . 22996 - فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَثَتِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ نَسَبَهُمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا . 22997 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ، أَوْ حِصْنٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَسْلَمُوا ، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذَا ، وَهَذَا أَخُو هَذَا ، أَوْ أَبُو هَذَا ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ . 22998 - قَالَ : وَأَمَّا الَّذِينَ يُسْبَوْنَ ، فَيُسْلِمُونَ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ . 22999 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ حِصْنٍ تَحَمَّلُوا وَنَزَلُوا بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَأَسْلَمُوا أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا ، وَأَرى الْعِشْرِينَ كَثِيرًا . 23000 - وَقَالَ سَحْنُونُ : لَا أَسْمَعُ بِأَنَّ الْعِشْرِينَ كَثِيرًا ، وَهُمْ فِي حَيِّزِ الْيَسِيرِ . 23001 - الْحُمَلَاءُ : الَّذِينَ لَا يَتَوَارَثُونَ بِقَوْلِهِمْ . 23002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اضْطَرَبَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَابِ اضْطِرَابًا كَثِيرًا . 23003 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْحُمَلَاءِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أبى أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ · ص 498 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أبى أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ · ص 504 23004 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا رَحِمٍ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . 23005 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ فِي هَذَا الْبَابِ . 23006 - وَالْوَلَاءُ وَالنَّسَبُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . 23007 - وَمَنْ لَا يَرِثِ بِالنَّسَبِ ، فَمَا لِوَلَاءِ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَرِثَ . وَهَذَا مَا لَا خِلَافِ فِيهِ . 23008 - وَأَمَّا الْحَجْبُ ، فَمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ كَافِرٍ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ قَاتِلِ عَمْدٍ . 23009 - فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ وَالْعَبْدَ وَالْقَاتِلَ يَحْجُبُونَ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ . 23010 - وَقَالَ بِقَوْلِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ دَاوُدَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ . 23011 - وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بِالْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ . 23012 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي حَجْبِ الزَّوْجَيْنِ ، وَالْأُمِّ بِهِمْ . 23013 - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ . 23014 - وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالْيَمَنِ ، وَالشَّامِ ، وَالْمَغْرِبِ . 23015 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ فِي الْمَمْلُوكِينَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ . 23016 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ . 23017 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ عُمَرُ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ . 23018 - قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ · ص 182 1085 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعََ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؛ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ؛ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا رَحِمٍ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . 1107 1085 - ( مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أَبَى ) أَيِ امْتَنَعَ ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ ) بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْقَرَابَةِ وَإِقْرَارِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ، فَأَمَّا إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ وَثَبَتَ بِعُدُولٍ مُسْلِمِينَ فَذَلِكَ كَالْوِلَادَةِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حامل مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، مِيرَاثُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ) السُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ ( وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ ) أَيْ عِتْقٍ ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أُخِذَ مَالُهُ بِالْمِلْكِ لَا الْإِرْثِ ( وَلَا رَحِمَ ) عَمَلًا بِعُمُومِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ( وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ ) لِأَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَارِثًا كَمَا ( قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ ) إِذْ لَا مَعْنَى لِحَجْبِ مَنْ لَا يَرِثُ .