1166 1117 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ . 24958 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْمَعْنَى قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْنَدًا ، إِلَّا أَنَّ فِي مَوْضِعِ الْعِتْقِ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ : الرَّجْعَةُ . 24959 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ . وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ . 24960 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَسْتَنِدُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . 24961 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقَالُ : مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا ، أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ . 24962 - وَلَوْ كَانَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - صَحِيحًا ، عَنْ عَطَاءٍ لَمَا خَفِيَ ، فَإِنَّهُ أَقْعَدُ النَّاسِ بِعَطَاءٍ ، وَأَثْبَتُهُمْ فِيهِ . 24963 - وَلَكِنَّ الْمَعْنَى صحِيح عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، لَا أَعْلَمُهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . 24964 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . 24965 - وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . 24966 - وَأَبِي الدَّرْدَاءِ . 24967 - كُلُّهُمْ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ ، وَلَا رُجُوعَ فِيهِنَّ ، وَاللَّعِبُ فِيهِنَّ جَادٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ . 24968 - هَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ . 24969 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ أَلْفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ . 24970 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيْضًا مِثْلُهُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ ضَعِيفٍ . 24971 - فَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَرَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ . 24972 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُنْقَطِعَانِ أَيْضًا . 24973 - وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، سَوَاءً . 24974 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُمَا . 24975 - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شَجِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ : الْعِتْقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ . 24976 - وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ عَنْهُ ؛ لِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ ، وَرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ لَهُ . 24977 - كَذَلِكَ قَدْ رَوَى وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنُّذُورُ . 24978 - وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعِتَاقَ . 24979 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِتَاقُ . 24980 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ . 24981 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارمن نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز · ص 375 شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ النِّكَاحِ · ص 250 1146 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ . 1166 1146 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ ) أَيْ لَا يَنْفَعُ قَصْدُهُ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ ( النِّكَاحُ ) فَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ هَازِلًا انْعَقَدَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ ( وَالطَّلَاقُ ) فَيَقَعُ طَلَاقُ اللَّاعِبِ إِجْمَاعًا ( وَالْعِتْقُ ) فَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ لَاعِبًا عُتِقَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّاعِبَ بِالْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَهُ ، فَتَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ لِلشَّارِعِ لَا لَهُ ، فَإِذَا أَتَى بِالسَّبَبِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ لِأَنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلْقَوْلِ مُرِيدٌ لَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِمَعْنَاهُ وَمُوجِبِهِ ، وَقَصْدُ اللَّفْظِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْمَعْنَى قَصْدٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى لِتَلَازُمِهِمَا ، إِلَّا أَنْ يُعَارِضَهُ قَصْدٌ آخَرُ كَالْمُكْرَهِ ، فَإِنَّهُ قَصَدَ غَيْرَ الْمَعْنَى الْمَقُولِ وَمُوجِبِهِ فَلِذَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ ، وَأَصْلُ هَذَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَرُوِيَ بَدَلُ الرَّجْعَةِ الْعِتْقُ وَلَا يَصِحُّ . وَقَالَ الْحَافِظُ : وَقَعَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ : الْعَتَاقُ بَدَلُ الرَّجْعَةِ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ، وَمُرَادُهُمَا لَا يَصِحُّ وَلَمْ يَجِدْهُ مَرْفُوعًا ، فَلَا يُنَافِي صِحَّتَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُوَطَّأِ ، لَكِنْ عَجِيبٌ نَفْيُ وِجْدَانِهِ ، فَفِي الِاسْتِذْكَارِ : رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 231 ) فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَنْكَحَ أَوْ أُنْكِحَ ، وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ .