طرف الحديث: كَانَ يَقُولُ : فِي مَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ . 1158 2171 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا . 2172 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : فِي مَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . 2173 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَنِثَ قَالَ : أَمَّا نِسَاؤُهُ ، فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ ، وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ .
المصدر: موطأ مالك (1158)
( 27 ) بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ 1197 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِم…
27 - بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ 1225 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ…
1226 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوْ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22200
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة