1204 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ; أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . 27309 - قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ ، أَنْ يُطْلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً . 27310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْكَلَامُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ . 27311 - رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَلَمْ يَرَوِهِ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّأِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّأِ . 27312 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ ، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ مَعْنَى قَوْلِهِ : لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، وَمَا لِمَالِكٍ ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ ، فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ هَاهُنَا . 27313 - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا كَقِرَاءَةِ ابْنِ عُمَرَ . 27314 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَقَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . 27315 - وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . 27316 - وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَأُهَا مُجَاهِدٌ . 27317 - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . 27318 - وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْجُمْهُورِ فَعَلَى مَا فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي قراءة ابْنَ عُمَرَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ · ص 155 شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ · ص 330 1232 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [ الطلاق : 1 ] . قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً . 1246 1232 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ وَبِإِسْكَانِهَا ( عِدَّتِهِنَّ ) أَيْ فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ ( قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ) لَا أَكْثَرَ ، وَكَأَنَّهُ أَتَى بِـ كُلِّ لِيَشْمَلَ مَا إِذَا كَانَ الطُّهْرُ عَقِبَ حَيْضٍ طُلِّقَتْ فِيهِ وَرَاجَعَهَا ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَلَّقَ لِاسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ بِأَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تُطْهُرَ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ . قَالَ الْقُشَيْرِيُّ وَغَيْرُهُ : وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى التَّفْسِيرِ لَا التِّلَاوَةِ ، وَهِيَ تُصَحِّحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارُ ؛ إِذْ لَا يُسْتَقْبَلُ فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَلَا يُجْتَزِئُ بِهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالَهُ عِيَاضٌ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو قَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) .