1207 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 27334 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَغَيْرُهُمْ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ : 27335 - فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ ، وَأَلْزَمَهُ إِيَّاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُمَيْدِيُّ ، وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ . 27336 - وَأَمَّا بَلَاغُ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ قَتَادَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ . 27337 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسَالَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً . 27338 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . 27339 - إِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، والثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ . 27340 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ : ( إِحْدَاهُمَا ) : مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّ طَلَاقَهُ لَازِمٌ فِي حَالِ سُكْرِهِ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ . ( وَالثَّانِيَةُ ) : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّكْرَانَ طَلَاقُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ . 27341 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَلْزَمُوهُ طَلَاقَهُ . 27342 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . 27343 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، وَعُقُودُهُ ، وَأَفْعَالُهُ ، جَائِزَةٌ عَلَيْهِ كَأَفْعَالِ الصَّاحِي ، إِلَّا الرِّدَّةَ ، فَإِنَّهُ إِنِ ارْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا . 27344 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا فِي سُكْرِهِ . 27345 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنْ قَذَفَ السَّكْرَانُ حُدَّ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، وَإِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ فِي الْحُدُودِ . 27346 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنِ ارْتَدَّ سَكْرَانٌ فَمَاتَ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا ، وَلَا نَقْتُلُهُ فِي سُكْرِهِ ، وَلَا نَسْتَتِيبُهُ فِيهِ . 27347 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ . 27348 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَلْزَمَهُ مَالِكٌ الطَّلَاقَ ، وَالْعِتْقَ ، وَالْقَوَدَ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَالْقَتْلِ ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ النِّكَاحَ ، وَالْبَيْعَ . 27249 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ : أَنَّهُ أَجَازَهُ عَلَيْهِ . وَإِسْنَادُهُ فِيهِ لِينٌ . 27350 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ . 27351 - وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَحِيحٌ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَلَا يَرَاهُ شَيْئًا . 27352 - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَا زَعَمَ ; لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ ، وَلِمَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْهُ أَيْضًا ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ . 27353 - وَمَنْ قَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ لَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، تَأَوَّلَ قَوْلَ عَلِيٍّ : أَنَّ السَّكْرَانَ مَعْتُوهٌ بِالسُّكْرِ ، كَمَا أَنَّ الْمُوَسْوَسَ مَعْتُوهٌ بِالْوَسْوَاسِ ، وَالْمَجْنُونَ مَعْتُوهٌ بِالْجُنُونِ . 27354 - وَحَدِيثُ عُثْمَانَ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَالْمَجْنُونِ . 27355 - قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ ، وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ . 27356 - وَبِهِ كَانَ يُفْتِي أَبَانٌ . 27357 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَالْمُزَنِيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ . 27358 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ ، وَخَالَفَ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ الْكُوفِيِّينَ ، وَقَالَ : لَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ شَرِبَ الْبَنْجَ فَذَهَبَ عَقْلُهُ - أَنَّ طَلَاقَهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَكَذَلِكَ مَنْ سَكِرَ مِنَ الشَّرَابِ . 27359 - قَالَ : وَلَا يَخْتَلِفُ فُقْدَانُ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ مِنَ اللَّهِ ، أَوْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّلَاةِ بِسَبَبٍ مِنَ اللَّهِ ، أَوْ مَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فِي بَابِ سُقُوطِ فَرْضِ الْقِيَامِ عَنْهُ . 27360 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ تَشْبِيهُ فِعْلِ السَّكْرَانِ بِالْعَجْزِ عَنِ الصَّلَاةِ بِقِيَاسٍ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْجِزُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ آثِمٌ ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ . 27361 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، فَجَبُنَ عَنِ الْقَوْلِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، وَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فِيهِ . 27362 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ السَّكْرَانِ . 27363 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : السَّكْرَانُ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ ، لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَلَا عِتْقُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا يُحَدُّ فِي قَذْفٍ ، وَلَا زِنًا ، وَلَا سَرِقَةٍ . 27364 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ مَنْطِقِ السَّكْرَانِ ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ، وَلَا عِتْقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا نِكَاحٌ ، وَلَا يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ ، وَيُحَدُّ فِي الشُّرْبِ ، وَفِي كُلِّ مَا جَنَتْهُ يَدُهُ ، وَعَمِلَتْهُ جَوَارِحُهُ مِثْلَ الْقَتْلِ ، وَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ . 27365 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ اللَّيْثِ حَسَنٌ جِدًّا ; لِأَنَّ السَّكْرَانَ يَلْتَذُّ بِأَفْعَالِهِ ، وَيَشْفِي غَيْظَهُ ، وَتَقَعُ أَفْعَالُهُ قَصْدًا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنْ لَذَّةٍ بِزِنًا ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قَتْلٍ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْقِلُ أَكْثَرَ مَا يَقُولُ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . 27366 - فَإِذَا تَبَيَّنَ عَلَى الشَّارِبِ التَّخْلِيطُ الْبَيِّنُ بِالْمَنْطِقِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَغَيْرِهَا ، فَقَدْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ ، وَصَحَّ سُكْرُهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارأثر عن ابن المسيب وسليمان بن يسار في طلاق السكران · ص 160 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارأثر عن ابن المسيب وسليمان بن يسار في طلاق السكران · ص 166 1208 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . 27367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ قَتَادَةُ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَعْسُرُ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بُدَّ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ . 37368 - وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . 27369 - وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : يُسْتَأْنَى لَهُ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . 27370 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ . 27371 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ : قُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُنَّةٌ . 27372 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَقِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَقُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ قَالَ : سُنَّةٌ . 27373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَعْلَى مَا وَجَدْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سُنَّةٌ . 27374 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى رِجَالٍ حَبَسُوا عَنْ نِسَائِهِمُ النَّفَقَةَ ، إِمَّا أَنْ يُنْفِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا . 27375 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . 27376 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَاجِزِ عَنِ النَّفَقَةِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ رَجْعِيَّةٍ ، فَإِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِلَّا أَيَّامًا . 27377 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . 27378 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : إِنَّهُ سُنَّةٌ . 27379 - قَالَ : وَتَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَوْ شَرَطَ الْإِمَامُ أَنَّهُ إِذَا أَفَادَ مَالًا ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ كَانَ حَسَنًا . 27380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا . 27381 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَتَلَا الْحَسَنُ : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا . 27382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِأَصْحَابِهِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى الْمُوسِرِ لَوْ أَعْسَرَ ، فَلَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى قُوتِ يَوْمٍ ، فَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا لِأَجَلٍ لَا يَسْقُطُ مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ إِلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ عُسْرُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ . 27383 - وَذَكَرَ أَنَّ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سُنَّةٌ ، لَا يَقْطَعُ بِأَنَّهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ لِرَبِيعَةَ فِي إِصَابَةِ الْمَرْأَةِ : هِيَ السُّنَّةُ . 27384 - وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 27385 - وَرُوِيَ عَنْ قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ : أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِمَا . 27386 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ عَجْزُهُ عَنْ قَلِيلِ النَّفَقَةِ ، وَكَثِيرِهَا كَعَجْزِهِ عَنْ بَعْضِهَا ; لِأَنَّ عَجْزَهُ عَنْ جَمِيعِهَا فِيمَا فِيهِ تَلَفُ النُّفُوسِ ; وَلَا صَبْرَ عَلَى الْجُوعِ الْمُهْلِكِ . 27287 - وقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ عَنْ نِصْفِ قُوتِهِ ، وَمَنْ تَهَيَّأَ لَهُ قُوتُ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَمِنَ مَعَهُ تَلَفَ النَّفْسِ ، وَكَانَ جَمِيلًا بِهِ الصَّبْرُ ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ ، حَتَّى يُعَقِّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِالسَّعَةِ وَالْيُسْرِ ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ · ص 331 1234 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [ البقرة 231 ] يَعِظُهُمْ اللَّهُ بِذَلِكَ . 1248 1234 - ( مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ ) بِمُثَلَّثَةٍ ( ابْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ ( أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا تطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا مَفْعُولٌ لَهُ ( لِتَعْتَدُوا ) عَلَيْهِنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِتَعْرِيضِهَا إِلَى عَذَابِ اللَّهِ ( يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ) وَوَرَدَ هَذَا بِنَحْوِهِ مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَفَادَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ نُزُولَ الْآيَتَيْنِ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ مُتَقَارِبٌ ، وَذَلِكَ حَبْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَمُرَاجَعَتُهَا بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ · ص 332 1235 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنََّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1248 1235 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) أَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ( أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِذَا قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ) وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَجَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَيَصِحُّ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلِّفٍ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ صِحَّتَهُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ · ص 332 1236 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنََّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . 1248 1236 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) أَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ( أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) لِلضَّرَرِ ، فَقُلْتُ : سَنَةً ؟ فَقَالَ : سَنَةً ، هَذَا بَقِيَّةُ خَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ) الْمَدِينَةِ .