حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
خدمة

الشروح

الحديث المعنيّ1174 2196 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .موطأ مالك · رقم 1174
٢ مَدخل