طرف الحديث: الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ
1202 2244 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ . 2245 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَالرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ ، قَالَ : فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .
المصدر: موطأ مالك (1202)
27735 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . 27736 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : الرَّضَاعُ حَوْلَانِ وَشَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إِلَى إِرْضَاعِ أُم…
1275 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ . قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْت مَالِكا يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَإِنّ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22254
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة