1298 ( 5 ) بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا 1259 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ . وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ . 1260 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ . 28201 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا ظَاهِرُ قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَا تَقْرَبْهَا ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمْضَى شِرَاءَهُ لَهَا ، وَنَهَاهُ عَنْ مَسِيسِهَا . 28202 - هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ فِيهِ ، وَيَحْتِمَلُ ظَاهِرُهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ : لَا تَقْرَبْهَا ؛ أَيْ : تَنَحَّ عَنْهَا ، وَافْسَخِ الْبَيْعَ فِيهَا ، فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ . 28203 - وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ . 28204 - رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْوَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ مَثْبُوتَةٌ لِغَيْرِكَ . 28205 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . 28206 - وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنَ الْخَبِرَيْنِ أَمْرٌ بِفَسْخِ الْبَيْعِ ، وَلَا خَبَرٌ عَنْ فَسَادِهِ . 28207 - وَقَدْ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ قَاسِمٍ ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَا تَقْرَبْهَا ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ ، يَقُولُ : لَا تَطَأْهَا ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ . 28208 - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ خِلَافٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ . 28209 - وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلِ عَمَرَ : لَا تَقْرَبْهَا ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ يُرِيدُ : لَا تَشْتَرِيهَا ، يُرِيدُ لَا تَشْتَرِطْهَا .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي ابتياع ابن مسعود جارية من امرأته واشتراطها عليه إذا باعها فهي لها بالثمن الذي يبيعها به · ص 66 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا · ص 390 5 - بَاب مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا 1286 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ . 5 - بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ فِيهَا الشَّرْطُ . 1298 1286 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ( ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ) بِفَتْحِهَا ( ابْنِ عُتْبَةَ ) بِضَمِّهَا وَإِسْكَانِ الْفَوْقِيَّةِ ( ابْنِ مَسْعُودٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ ) بِنْتِ مُعَاوِيَةَ أَوِ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَيُقَالُ : بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ ( الثَّقَفِيَّةِ ) صَحَابِيَّةٌ ، وَلَهَا رِوَايَةٌ عَنْ زَوْجِهَا ( وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) مَفْعُولُ سَأَلَ ( فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ ) مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تَمْلِكْهَا فَلَا يَحِلُّ لَكَ قُرْبَانُهَا .