1300 ( 6 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ 1261 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً ، وَلَهَا زَوْجٌ ، ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا ، فَفَارَقَهَا . 28245 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْعِرَاقِ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 28246 - وَفِيهِ يَقُولُ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَإِنَّ الَّذِي أَعْطَى الْعِرَاقَ ابْنُ عَامِرٍ لِذِي الَّذِي أَجْرَى السُّنَّةَ مَعَافِرِي
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارأن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ · ص 76 شرح الزرقاني على الموطأبَاب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ · ص 391 6 - بَاب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ 1288 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا . 6 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ 1300 1288 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ ) بْنِ كُرَيْزِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ القرشي ، وُلِدَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ وَعَوَّذَهُ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَهُ صُحْبَةٌ ، وَكَانَ جَوَّادًا شُجَاعًا مَيْمُونًا ، وَلَّاهُ ابْنُ خَالِهِ عُثْمَانُ الْبَصْرَةَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَافْتَتَحَ خُرَاسَانَ وَكِرْمَانَ وَغَيْرَهُمَا ، وَلَهُ فِي الْجُودِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، وَعَاشَ حَتَّى قَدِمَ الْبَصْرَةَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ أَمِيرُهَا ( أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذِي النُّورَيْنِ ( جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، ابْتَاعَهَا ) عَبْدُ اللَّهِ ( بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا ) لِحُرْمَتِهِ ( حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْضَى ابْنَ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا ) طَلَّقَهَا فَحَلَّتْ لِعُثْمَانَ بَعْدَ الْعِدَّةِ .