1307 حَدِيثٌ رَابِعٌ وَسِتُّونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعُرْيَةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا . هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّأ جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ فِيمَا عَلِمْتُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا ، وَعِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي الْعَرَايَا أَيْضًا حَدِيثُهُ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ . وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِ فِي الْعَرَايَا ذِكْرُ التَّمْرِ لَا ذِكْرُ الرُّطَبِ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الْعَرَايَا ، وَمَعَانِيهَا ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَقَاوِيلِ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ؛ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعُرْيَةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا · ص 323 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث زيد بن ثابت أن رسول الله أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها · ص 115 1307 ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ 1270 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا . 28409 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ طَائِفَةٌ لَا تَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِخَرْصِهَا .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ · ص 396 9 - بَاب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ 1295 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا . 9 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِزِنَةِ فَعِيلَةٍ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ ؛ لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ بِإِعْرَاءِ مَالِكِهَا ، أَيْ إِفْرَادِهِ لَهَا مِنْ بَاقِي النَّخْلِ ، فَهِيَ عَارِيَةٌ ، وَقِيلَ : بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ ، مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوهُ إِذَا أَتَاهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا يَعْرُوهَا أَيْ يَأْتِيهَا فَهِيَ مَعْرُوَّةٌ وَجَمْعُهَا عَرَايَا وَهِيَ لُغَةُ النَّخْلَةِ ، وَفَسَّرَهَا مَالِكٌ فَقَالَ : الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَخْلَةً ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ ، أَسْنَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ . وَقَالَ الْبَاجِيُّ : الْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ الْمَوْهُوبُ ثَمَرُهَا . وَفِي الْبُخَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْعَرَايَا تَمْرٌ يُوهَبُ نَخْلُهَا ، قَالَ الْأَبِيُّ : وَإِطْلَاقُ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ بِإِضَافَةِ الْبَيْعِ إِلَيْهَا يَمْنَعُ تَفْسِيرَهَا بِأَنَّهَا هِبَةٌ الثمر أَوْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَالصَّوَابُ تَفْسِيرُهَا بِأَنَّهَا مَا مُنِحَ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَاجِيِّ . 1307 1295 ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَبْلَ الرَّاءِ ، مِنَ الْإِرْخَاصِ ( لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ التَّحْتِيَّةِ ، الرُّطَبُ أَوِ الْعِنَبُ عَلَى الشَّجَرِ ( أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا ، فَمَنْ فَتَحَ قَالَ : هُوَ مَصْدَرٌ أَيِ اسْمٌ لِلْفِعْلِ ، وَمَنْ كَسَرَهَا قَالَ : هُوَ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الْمَخْرُوصِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الرِّوَايَةُ بِالْكَسْرِ ، فَحَاصِلُهُمَا أَنَّهُ يُرْوَى بِالْوَجْهَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ فَمُهْمَلَةٍ ، زَادَ فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : كَيْلًا . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ : رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رَطْبًا ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَأَيُّوبُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، وَفِيهِ مِنْ لَطَائِفِ الْإِسْنَادِ صَحَابِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ .