1323 مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ حَدِيثٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ وَمُوسَى هَذَا مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَغَيْرُهُ . مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا . قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ فِي بَابِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْآثَارِ فِي الْقَوْلِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَلَا دِينَارٍ بِدِينَارَيْنِ ( يداً بِيَدٍ ) ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ السَّلَفِ ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ ، يداً بِيَدٍ ، وَيَقُولُ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ وَضَعَهُ أُسَامَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ مَوْضِعِهِ ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ خُرِّجَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، وَعَلَى جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا رِبَا فِيهِ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، وَالشَّوَاهِدُ فِي هَذَا تَكْثُرُ جِدًّا ، مِنْهَا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنَ طرقه فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عُبَادَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، مَنِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ جِدًّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ جَمَاعَةِ أَصْحَابِهِ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرُهُمْ يَطُولُ ذِكْرُهُمْ ، وَلَيْسَ فِي خِلَافِ السُّنَّةِ عُذْرٌ لِأَحَدٍ ( إِلَّا لِمَنْ ) جَهِلَهَا ، وَمَنْ جَهِلَهَا مَرْدُودٌ إِلَيْهَا مَحْجُوجٌ بِهَا ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ بِمَا حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ قَوْلِهِ ( رَوَاهُ ) مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّائِفِ ، فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا . ( وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ) فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ الْقَوْلِ فِيهِ هَاهُنَا ، وَمَنْ تَأَمَّلْهُ فِي بَابِ حُمَيْدٍ كَفَاهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدحَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ · ص 189 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا · ص 206 1323 1287 - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا . 1288 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ; أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ . وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ . 28736 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا فِي التَّمْهِيدِ ، وَمَعْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مُسْنَدٌ ثَابِتٌ قَدِيمٌ . 28737 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ ، بِالدِّينَارَيْنِ ، وَبِالدِّرْهَمَيْنِ ، لَفْظٌ مُجْمَلٌ تَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مِنْ زَادَ فَقَدْ أَرْبَى . 28738 - وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْأَنْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، وَسَائِرِ الْآفَاقِ فِي أَنَّ الدِّينَارَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَزْنًا ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ إِجَازَتِهِمُ التَّفَاضُلَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، أَخَذُوا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ; لِمَا رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ . 28739 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَني أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . 28740 - قَالَ قَاسِمٌ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَهُ . 28741 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا ، مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . 28742 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى تَأْوِيلِهِ فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ هَذَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ الْمَكِّيِّينَ أَخَذُوا ذَلِكَ عَنْهُ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ مَحْجُوجونَ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي هِيَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا وَجَهِلَهَا ، وَلَيْسَ أَحَدٌ بِحُجَّةٍ عَلَيْهَا . 28743 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ ، إِنَّمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . 28744 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا تُفْتِي بِهِ النَّاسَ مِنَ الصَّرْفِ ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَلَا فِي كِلَيْهِمَا ، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . 28745 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ . 28746 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَدَدْتُ عَلَيْكُمْ أَبْوَابَ الرِّبَا فَأَنْشَأْتُمْ تَطْلُبُونَ مَخَارِجَهَا . 28747 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُهُ عَنْ أُسَامَةَ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ وَضَعَهُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ أَتَى ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ سَأَلَ عَنِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ ، أَوِ الْبُرِّ بِالتَّمْرِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جِنْسَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، فَسَمِعَ أُسَامَةُ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ سُؤَالَ السَّائِلِ فَنَقَلَ مَا سَمِعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 28748 - وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ إِجْمَاعُ النَّاسِ ، مَا عَدَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ ، وَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 28749 - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَدَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّبعِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَأْمُرُ بِالضَّرْبِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَدِمْتُ الْعِرَاقَ ، فَابْتَلَيْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَزَلَ عَن ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ . 28750 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَهُوَ يَقُولُهُ وَمَا رَجَعَ عَنْهُ . 28751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ، بِالسَّنَةِ كِفَايَةٌ عَنْ قَوْلِ كُلِّ أَحَدٍ ، وَمَنْ خَالَفَهَا جَهْلًا بِهَا رُدَّ إِلَيْهَا . 28752 - قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ . 28753 - وَرَوَى ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْهُذَيْلِ ابْنِ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ ، فَرَجَعَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ . فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ مَا شَاءُوا . 28754 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبَى هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا . 28755 - وَرَوَى هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أُحِبُّ أَنْ تَقُولَ فِيهِ بِرَأْيِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ بِرَأْيي ، فَرُبَّمَا قُلْتُ فِيهِ بِرَأْيي ثُمَّ فَسَدَ إِلَى غَيْرِهِ فَأَطْلُبُكَ فَلَا أَجِدُكَ ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ رَأَى فِي الصَّرْفِ رَأْيًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . 28756 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزَنِهَا ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِلَى قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لِمُعَاوِيَةَ : لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا . ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَلَّا يَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ . 28757 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، رُوِيَ أَنَّهَا عَرَضَتْ لِمُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، لَمْ يَرْوِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَلَيْسَتْ مَحْفُوظَةً مَعْرُوفَةً إِلَّا لِمُعَاوِيَةَ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . 28758 - قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، والْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِنِّي - وَاللَّهِ - ما أُبَالِي أَلَّا أَكُونَ بِأَرْضِكُمْ . 28759 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ عُبَادَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ . وَذِكْرُ تَمَامِ الْحَدِيثِ يَأْتِي فِي بَابِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 28760 - وَالْقِصَّةُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ تَرِدُ عَنْ عُبَادَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْها فِي التَّمْهِيدِ فِي حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ : لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ، وَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا أَقْدَمَكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ ، فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ أَنْتَ فِيهَا ، وَلَا أَمْثَالُكَ ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ : لَا إِمَارَةَ لَكَ عَلَيْهِ . 28761 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي هَذَا الْبَابِ :
شرح الزرقاني على الموطأبَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا · ص 416 1309 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا . 1323 1309 - ( مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ) الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ ، لَهُ فِي الْمُوَطَّأِ مَرْفُوعًا ، هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ ( عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَمُوَحِّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ ( سَعِيدِ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ ( ابْنِ يَسَارٍ ) الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ مُتْقَنٌ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ زِيَادَةٌ فَيَحْرُمُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ ، فَالرِّبَوِيَّانِ الْمُتَّحِدُ جِنْسُهُمَا كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ يَحْرُمُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ وَكَذَا النَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ التَّقَابُضِ ، وَقَدْ زَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَقِبَ قَوْلِهِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا : فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَيَصْرِفُهَا بِذَهَبٍ ، وَمَنْ كَانَتْ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ وَهَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ مُوسَى بِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ .