الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ 1309 2571 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ ، فَرَبِحَ فِي الْمَالِ ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ ، قَالَ : إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ ، فَذَلِكَ لَهُمْ ، إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ ، فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ ، كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ . 2572 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ ، إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1007) برقم: (1309)
( قَرَضَ ) ( هـ ) فِيهِ : " وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِمًا " وَفِي رِوَايَةٍ : " إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مُسْلِمًا ظُلْمًا " وَفِي أُخْرَى : مَنِ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ، أَيْ : نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ ، مِنَ الْقَرْضِ : الْقَطْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُوكَ " أَيْ : إِنْ سَابَبْتَهُمْ وَنِلْتَ مِنْهُمْ سَبُّوكَ وَنَالُوا مِنْكَ ، وَهُوَ فَاعَلْتَ مِنَ الْقَرْضِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : إِذَا نَالَ أَحَدٌ مِنْ عِرْضِكَ فَلَا تُجَازِهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَأْخُذَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ ، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ : " اجْعَلْهُ قِرَاضًا " الْقِرَاضُ : الْمُضَارَبَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، يُقَالُ : قَارَضَهُ يُقَارِضُهُ قِرَاضًا وَمُقَارَضَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : " لَا تَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ الْحَرَامُ " قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : أَصْلُهَا مِنَ الْقَرْضِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ قَطْعُهَا بِالسَّيْرِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا ، مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : &
[ قرض ] قرض : الْقَرْضُ : الْقَطْعُ . قَرَضَهُ يَقْرِضُهُ بِالْكَسْرِ قَرْضًا وَقَرَّضَهُ : قَطَعَهُ . وَالْمِقْرَاضَانِ : الْجَلَمَانِ لَا يُفْرَدُ لَهُمَا وَاحِدٌ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ مِقْرَاضٌ فَأَفْرَدَ . وَالْقُرَاضَةُ : مَا سَقَطَ بِالْقِرَاضِ وَمِنْهُ قُرَاضَةُ الذَّهَبِ . وَالْمِقْرَاضُ : وَاحِدُ الْمَقَارِيضِ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ : كُلُّ صَعْلٍ ، كَأَنَّمَا شَقَّ فِيهِ سَعَفَ الشَّرْيِ شَفْرَتَا مِقْرَاضِ وَقَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ : قَدْ جُبْتُهَا جَوْبَ ذِي الْمِقْرَاضِ مِمْطَرَةً إِذَا اسْتَوَى مُغْفِلَاتُ الْبِيدِ وَالْحَدَبِ وَقَالَ أَبُو الشِّيصِ : وَجَنَاحِ مَقْصُوصٍ ، تَحَيَّفَ رِيشَهُ رَيْبُ الزَّمَانِ تَخَيُّفَ الْمِقْرَاضِ فَقَالُوا مِقْرَاضًا فَأَفْرَدُوهُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَمِثْلُهُ الْمِفْرَاصُ ، بِالْفَاءِ وَالصَّادِ ، لِلْحَاذِي ، قَالَ الْأَعْشَى : لِسَانًا كَمِفْرَاصِ الْخَفَاجِيِّ مِلْحَبَا وَ ابْنُ مِقْرَضٍ : دُوَيْبَّةٌ تَقْتُلُ الْحَمَامَ يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : دَلَّهْ ، التَّهْذِيبُ : وَ ابْنُ مِقْرَضٍ ذُو الْقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ الطَّوِيلُ الظَّهْرِ الْقَتَّالُ لِلْحَمَّامِ . ابْنُ سِيدَهْ : وَمُقَرِّضَاتُ الْأَسَاقِي دُوَيْبَّةٌ تَخْرِقُهَا وَتَقْطَعُهَا . وَالْقُرَاضَةُ : فُضَالَةُ مَا يَقْرُضُ الْفَأْرُ مِنْ خُبْزٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَكَذَلِكَ قُرَاضَاتُ الثَّوْبِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَيَّاطُ وَيَنْفِيهَا الْجَلَمُ . وَالْقَرْضُ وَالْقِرْضُ : مَا يَتَجَازَى بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَيَتَقَاضَوْنَ
( سَلَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَرَأَيْتُهُ مِثْلَ السِّلْعَةِ هِيَ غُدَّةٌ تَظْهَرُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ إِذَا غُمِزَتْ بِالْيَدِ تَحَرَّكَتْ .
[ سلع ] سلع : السَّلَعُ : الْبَرَصُ ، وَالْأَسْلَعُ : الْأَبْرَصُ ; قَالَ : هَلْ تَذْكُرُونَ عَلَى ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ أَنَسَ الْفَوَارِسِ يَوْمَ يَهْوِي الْأَسْلَعُ ؟ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُدَسَ أَسْلَعَ ، قَتَلَهُ أَنَسُ الْفَوَارِسِ بْنُ زِيَادٍ الْعَبْسِيُّ يَوْمَ ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ . وَالسَّلَعُ : آثَارُ النَّارِ بِالْجَسَدِ . وَرَجُلٌ أَسْلَعُ : تُصِيبُهُ النَّارُ فَيَحْتَرِقُ فَيَرَى أَثَرَهَا فِيهِ . وَسَلِعَ جِلْدُهُ بِالنَّارِ سَلَعًا ، وَتَسَلَّعَ : تَشَقَّقَ . وَالسَّلْعُ : الشَّقُّ يَكُونُ فِي الْجِلْدِ ، وَجَمْعُهُ سُلُوعٌ . وَالسَّلْعُ أَيْضًا : شَقٌّ فِي الْعَقِبِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ، وَالسَّلْعُ : شَقٌّ فِي الْجَبَلِ كَهَيْئَةِ الصَّدْعِ ، وَجَمْعُهُ أَسْلَاعٌ وَسُلُوعٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَ اللِّحْيَانِيُّ سِلْعٌ ، بِالْكَسْرِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِسِلْعِ صَفًا لَمْ يَبْدُ لِلشَّمْسِ بَدْوَةً إِذَا مَا رَآهُ رَاكِبُ [ الْيَمِّ ] أُرْعِدَا وَقَوْلُهُمْ سُلُوعٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلْعٌ . وَسَلَعَ رَأْسَهُ يَسْلَعُهُ سَلْعًا فَانْسَلَعَ : شَقَّهُ . وَسَلِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وتَسَلَّعَتْ تَسْلَعُ سَلَعًا مِثْلَ زَلِعَتْ وَتَزَلَّعَتْ ، وَانْسَلَعَتَا : تَشَقَّقَتَا ; قَالَ حَكِيمُ بْنُ مُعَيَّةَ الرَّبَعَيُّ : تَرَى بِرَجْلَيْهِ شُقُوقًا فِي كَلَعْ مِنْ بَارِئٍ حِيصَ وَدَامٍ مُنْسَلِعْ وَدَلِيلٌ مِسْلَعٌ : يَشُقُّ الْفَلَاةَ ; قَالَتْ سُعْدَى الْجُهَنِيَّةُ تَرْثِي أَخَاهَا أَسْعَدُ : سَبَّاقُ عَادِيَّةٍ وَرَأْسُ سَرِيَّةٍ وَمُقَاتِلٌ بَطَلٌ وَهَادٍ مِسْلَعُ وَالْمَسْلُوعَةُ : الطَّرِيقُ لِأَنَّهَا مَشْقُوقَ
( قَبَضَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْقَابِضُ " هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ ، وَيَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ الْمَمَاتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَقْبِضُ السَّمَاءَ " أَيْ : يَجْمَعُهَا . وَقُبِضَ الْمَرِيضُ إِذَا تُوُفِّيَ ، وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ " . أَرَادَتْ أَنَّهُ فِي حَالِ الْقَبْضِ وَمُعَالَجَةِ النَّزْعِ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ سَعْدًا قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ قَتِيلًا وَأَخَذَ سَيْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَلْقِهِ فِي الْقَبَضِ " الْقَبَضُ - بِالتَّحْرِيكِ - بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ ، وَهُوَ مَا جُمِعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ . ( س ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبَضٍ مِنْ قَبَضِ الْمُهَاجِرِينَ " . ( س ) * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : فَأَخَذَ قُبْضَةً مِنَ التُّرَابِ ، هُوَ بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ ، كَالْغُرْفَةِ بِمَعْنَى الْمَغْرُوفِ ، وَهِيَ بِالضَّمِّ الِاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ . وَالْقَبْضُ : الْأَخْذُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بِلَالٍ وَالتَّمْرِ : " فَجَعَلَ يَجِيءُ ( بِهِ ) قُبَضًا قُبَضًا " . وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ : " هِيَ الْقُبَضُ الَّتِي
[ قبض ] قبض : الْقَبْضُ : خِلَافُ الْبَسْطِ قَبَضَهُ يَقْبِضُهُ قَبْضًا وَقَبَّضَهُ الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : تَرَكْتُ ابْنَ ذِي الْجَدَّيْنِ فِيهِ مُرِشَّةٌ يُقَبِّضُ أَحْشَاءَ الْجَبَانِ شَهِيقُهَا وَالِانْقِبَاضُ : خِلَافُ الِانْبِسَاطِ وَقَدِ انْقَبَضَ وَتَقَبَّضَ . وَانْقَبَضَ الشَّيْءُ : صَارَ مَقْبُوضًا . وَتَقَبَّضَتِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ ، أَيِ : انْزَوَتْ . وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهُ تَعَالَى : الْقَابِضُ هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ ، وَيَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ الْمَمَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ ، وَيَقْبِضُ السَّمَاءَ ، أَيْ : يَجْمَعُهُمَا . وَقُبِضَ الْمَرِيضُ إِذَا تُوُفِّيَ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ ، أَرَادَتْ أَنَّهُ فِي حَالِ الْقَبْضِ وَمُعَالَجَةِ النَّزْعِ . اللَّيْثُ : إِنَّهُ لَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَكَ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ . مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُحْشِمُنِي مَا أَحْشَمَكَ ، وَنَقِيضُهُ مِنَ الْكَلَامِ : إِنَّهُ لَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَكَ . وَيُقَالُ : الْخَيْرُ يَبْسُطُهُ وَالشَّرُّ يَقْبِضُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، أَيْ : أَكَرَهُ مَا تَكَرَهُهُ وَأَنْجَمِعُ مِمَّا تَنْجَمِعُ مِنْهُ . وَالتَّقَبُّضُ : التَّشَنُّجُ . وَالْمَلَكُ قَابِضُ الْأَرْوَاحِ . وَالْقَبْضُ : مَصْدَرُ قَبَضْتُ قَبْضًا يُقَالُ : قَبَضْتُ مَالِي قَبْضًا . وَالْقَبْضُ : الِانْقِبَاضُ وَأَصْلُهُ فِي جَنَاحِ الطَّائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَقْب
( شَرَطَ ) * فِيهِ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ ، وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ ؛ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ . ( هـ ) وَفِيهِ ذِكْرُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْأَشْرَاطُ : الْعَلَامَاتُ ، وَاحِدُهَا شَرَطٌ بِالتَّحْرِيكِ . وَبِهِ سُمِّيَتْ شُرَطُ السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا . هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ ، وَقَالَ : أَشْرَاطُ السَّاعَةِ : مَا يُنْكِرُهُ النَّاسُ مِنْ صِغَارِ أُمُورِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ . وَشُرَطُ السُّلْطَانِ : نُخْبَةُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُقَدِّمُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ جُنْدِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُمُ الشُّرَطُ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِمْ شُرَطِيٌّ . وَالشُّرْطَةُ ، وَا
[ شرط ] شرط : الشَّرْطُ : مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ الشَّرِيطَةُ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ وَشَرَائِطُ وَالشَّرْطُ : إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ : شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ; وَقِيلَ : هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَقَدْ شَرَطَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَذَا يَشْرُطُ وَيَشْرُطُ شَرْطًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ . وَالشَّرِيطَةُ : كَالشَّرْطِ ، وَقَدْ شَارَطَهُ وَشَرَطَ لَهُ فِي ضَيْعَتِهِ يَشْرِطُ وَيَشْرُطُ ، وَشَرَطَ لِلْأَجِيرِ يَشْرُطُ شَرْطًا . وَالشَّرَطُ بِالتَّحْرِيكِ : الْعَلَامَةُ ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاطٌ . وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ : أَعْلَامُهَا ، وَهُوَ مِنْهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا . وَالِاشْتِرَاطُ : الْعَلَامَةُ الَّتِي يَجْعَلُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ . وَأَشْرَطَ طَائِفَةً مِنْ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : عَزَلَهَا وَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلْبَيْعِ . وَالشَّرَطُ
( آمِينَ ) ( هـ ) فيه آمِينَ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يُقَالُ آمِينَ وَأَمِينَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ ، وَالْمَدُّ أَكْثَرُ ، أَيْ أَنَّهُ طَابِعُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، لِأَنَّ الْآفَاتِ وَالْبَلَايَا تُدْفَعُ بِهِ ، فَكَانَ كَخَاتَمِ الْكِتَابِ الَّذِي يَصُونُهُ وَيَمْنَعُ مِنْ فَسَادِهِ وَإِظْهَارِ مَا فِيهِ ، وَهُوَ اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ ، وَمَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِي . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ ، يَعْنِي الدُّعَاءَ . يُقَالُ أَمَّنَ فُلَانٌ يُؤَمِّنُ تَأْمِينًا . ( هـ ) وَفِيهِ : آمِينَ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَيْ أَنَّهَا كَلِمَةٌ يَكْتَسِبُ بِهَا قَائِلُهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ " يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بِلَالٌ كَانَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي السَّكْتَةِ الْأُولَى مِنْ سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ ، فَرُبَّمَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا ، فَاسْتَمْهَلَهُ بِلَالٌ فِي التَّأْمِينِ بِقَدْرِ مَا يُتِمُّ فِيهِ بَقِيَّةَ السُّورَةِ حَتَّى يَنَالَ بَرَكَةَ مُوَافَقَتِهِ فِي التَّأْمِينِ .
( جَمَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْجَامِعُ " هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ ، وَالْمُتَبَايِنَاتِ ، وَالْمُتَضَادَّاتِ فِي الْوُجُودِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " يَعْنِي الْقُرْآنَ ، جَمَعَ اللَّهُ بِلُطْفِهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً ، وَاحِدُهَا جَامِعَةٌ : أَيْ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَيْ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْمَعَانِي قَلِيلَ الْأَلْفَاظِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كَانَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ " هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " عَجِبْتُ لِمَنْ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَعْرِفُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " أَيْ كَيْفَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَجِيزِ وَيَتْرُكُ الْفُضُولَ ! * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ قَالَ لَهُ : أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ : إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَيْ أَنَّهَا تَجْمَعُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ ، لِقَوْلِهِ فِيهَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ
[ جمع ] جمع : جَمَعَ الشَّيْءَ عَنْ تَفْرِقَةٍ يَجْمَعُهُ جَمْعًا وَجَمَّعَهُ وَأَجْمَعَهُ فَاجْتَمَعَ وَاجْدَمَعَ ، وَهِيَ مُضَارَعَةٌ ، وَكَذَلِكَ تَجَمَّعَ وَاسْتَجْمَعَ . وَالْمَجْمُوعُ : الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ . وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ : اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ . وَجَمَعْتُ الشَّيْءَ إِذَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَتَجَمَّعَ الْقَوْمُ : اجْتَمَعُوا أَيْضًا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَمُتَجَمَّعُ الْبَيْدَاءِ : مُعْظَمُهَا وَمُحْتَفَلُهَا ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَحَّاذٍ الضَّبِّيُّ : فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمَّعَتِ الْـ بَيْدَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا وَلَمْ يَخِمُوا أَرَادَ وَلَمْ يَخِيمُوا ، فَحَذَفَ وَلَمْ يَحْفَلْ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَحْذُوفَ هَاهُنَا ، وَهَذَا لَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ ; إِنَّمَا هُوَ شَاذٌّ ، وَرَجُلٌ مِجْمَعٌ وَجَمَّاعٌ . وَالْجَمْعُ : اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ . وَالْجَمْعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ : جَمَعْتُ الشَّيْءَ . وَالْجَمْعُ : الْمُجْتَمِعُونَ وَجَمْعُهُ جُمُوعٌ . وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَمِيعُ وَالْمَجْمَعُ وَالْمَجْمَعَةُ : كَالْجَمْعِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّاسِ حَتَّى قَالُوا : جَمَاعَةُ الشَّجَرِ وَجَمَاعَةُ النَّبَاتِ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ; وَهُوَ نَادِرٌ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، أَعْنِي أَنَّهُ شَذَّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ كَمَا شَذَّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الشَّاذِّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعُلُ ، وَالْمَوْضِعُ مَجْمَعٌ
( ضَمَنَ ) ( هـ ) فِي كِتَابِهِ لِأُكَيْدِرَ : " وَلَكُمْ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ " . هُوَ مَا كَانَ دَاخِلًا فِي الْعِمَارَةِ وَتَضَمَّنَتْهُ أَمْصَارُهُمْ وَقُرَاهُمْ . وَقِيلَ : سُمِّيَتْ ضَامِنَةً ; لِأَنَّ أَرْبَابَهَا ضَمِنُوا عِمَارَتَهَا وَحِفْظَهَا ، فَهِيَ ذَاتُ ضَمَانٍ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . أَيْ : ذَاتِ رِضًا ، أَوْ مَرْضِيَّةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . أَيْ : ذُو ضَمَانٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ . وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ فِي الصِّحَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ . فَمِنْ طُرُقِهِ : تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلِيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ . الْمَضَامِينُ : مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ ، وَهِيَ جَمْعُ مَضْمُونٍ . يُقَالُ : ضَمِنَ الشَّيْءَ ، بِمَعْنَى تَضَمَّنَهُ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " مَضْمُونُ الْكِتَابِ كَذَا وَكَذَا " وَالْمَلَاقِيحُ : جَمْعُ
[ ضمن ] ضمن : الضَّمِينُ : الْكَفِيلُ . ضَمِنَ الشَّيْءَ وَبِهِ ضَمْنًا وَضَمَانًا : كَفَلَ بِهِ . وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ : كَفَّلَهُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فُلَانٌ ضَامِنٌ وَضَمِينٌ وَسَامِنٌ وَسَمِينٌ وَنَاضِرٌ وَنَضِيرٌ وَكَافِلٌ وَكَفِيلٌ . يُقَالُ : ضَمِنْتُ الشَّيْءَ أَضْمَنُهُ ضَمَانًا ، فَأَنَا ضَامِنٌ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ) ; أَيْ ذُو ضَمَانٍ عَلَى اللَّهِ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا مَذْهَبُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ; قَالَ : هَكَذَا خَرَّجَ الْهَرَوِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ ، وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ فِي الصِّحَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ ، فَمِنْ طُرُقِهِ : تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ( لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ) . وَضَمَّنْتُهُ الشَّيْءَ تَضْمِينًا فَتَضَمَّنَهُ عَنِّي : مِثْلُ غَرَّمْتُهُ ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : ضَوَامِنُ مَا جَارَ الدَّلِيلُ ضُحَى غَدٍ مِنَ الْبُعْدِ ، مَا يَضْمَنَّ فَهُوَ أَدَاءُ فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ فَقَالَ : مَعْنَاهُ إِنْ جَارَ الدَّلِيلُ فَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَمِنَتْ أَنْ تَلْحَقَ ذَلِكَ فِي غَدِهَا وَتَبْلُغَهُ ، ثُمَّ قَالَ :