طرف الحديث: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ
1388 2810 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ ، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا .
المصدر: موطأ مالك (1388)
1486 40 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ 1457 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي ، فَقَالَ لَهُ ع…
1443 - وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا . 1488 1443 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِب…
1380 - ( 12 ) - حَدِيثُ : أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا الضَّوَالَّ . رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ .
1380 - ( 12 ) - حَدِيثُ : أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا الضَّوَالَّ . رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ .
الحَدِيث الثَّالِث عشر رُوي : أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمر عليًّا أَن يغرم الدِّينَار الَّذِي وجده ؛ لما جَاءَ صَاحبه . هَذَا الحَدِيث سلف (بَيَانه) فِي الْبَاب وَاضحا . وَذكر الرَّافِعِيّ أثْنَاء الْبَاب أَن الجحش وصغار مَا لَا يُؤْكَل حكمهَا في الْإِمْسَاك وَالْبيع حكم الْمَأْكُول ، وَهل يجوز تملُّكه فِي الْحَال ؟ فِيهِ وَجْهَان : أَحدهمَا : نعم ، كَمَا يجوز أكل الْمَأْكُول .…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22554
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة