title: 'حديث: جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ | موطأ مالك (1447)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22661' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22661' content_type: 'hadith' hadith_id: 22661 book_id: 7 book_slug: 'b-7'

حديث: جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ | موطأ مالك (1447)

طرف الحديث: جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

نص الحديث

جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ 1447 3031 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا ، لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا . 3032 - كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ .

المصدر: موطأ مالك (1447)

شروح وخدمات الحديث

الشروح — الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

( 7 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ 1524 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجُرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدِ ، إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ…

الشروح — شرح الزرقاني على الموطأ

7 - باب مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ وَلِيدَتَه…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22661

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة