title: 'حديث: مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ | موطأ مالك (1464)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22683' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22683' content_type: 'hadith' hadith_id: 22683 book_id: 7 book_slug: 'b-7'

حديث: مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ | موطأ مالك (1464)

طرف الحديث: مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

نص الحديث

مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ 1464 3057 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا ، فَتَقُولُ : قَدِ اسْتُكْرِهْتُ ، أَوْ تَزَوَّجْتُ ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى ، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ . 3058 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُغْتَصَبَةُ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، قَالَ : فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ .

المصدر: موطأ مالك (1464)

شروح وخدمات الحديث

الشروح — الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ 1541 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا ، فَتَقُولُ : قَدِ اسْتُكْرِهْتُ ، أَوْ تَقُولُ : تَزَوَّجْتُ . إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ ، أَوْ جَاءَتْ ت…

الشروح — شرح الزرقاني على الموطأ

4 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا فَتَقُولُ : قَدْ اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَقُولُ : تَزَوَّجْتُ ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنْ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بِك…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22683

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة