1591 حَدِيثٌ سَادِسٌ وَسِتُّونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ ؟ فَقِيلَ لِي : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الظُّرُوفِ نَحْوِ الدُّبَّاءِ والمزفت غير مَنْسُوخٌ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا وَتَابَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ مُمَهَّدًا مَبْسُوطًا بِمَا فِيهِ مِنِ اخْتِلَافِ الْآثَارِ ، وَتَنَازُعِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي بَابِ رَبِيعَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - فَلَا وَجْهَ لِتَكْرِيرِ ذَلِكَ هَاهُنَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَخْطُبُ رَعِيَّتَهُ وَيُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَتِهِ مَا بِهِمُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَأَمَّا الدَّبَّاءُ ، فَهُوَ الْقَرْعُ الْمَعْرُوفُ ، وَهُوَ إِذَا يَبِسَ ، وَصُنِعَ مِنْهُ ظَرْفٌ يُسْرِعُ فِيهِ النَّبِيذُ إِلَى الشِّدَّةِ مُزَفَّتًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُزَفَّتٍ ، وَلِذَلِكَ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الدَّبَّاءِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ الْمُزَفَّتَ مِنْهُ ، وَمِنْ غَيْرِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ مُسْكِرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاجْتَنِبْ مَا سِوَى ذَلِكَ فِيمَا زُفِّتَ ، أَوْ فِي قَرْعَةٍ ، وَهَذَا يُوَضِّحُ مَا قُلْنَا ، وَيُفَسِّرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَمَذْهَبَهُ ، وَمَذْهَبَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ لِلصَّوَابِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ ، عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتَ أَبَاكَ ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَسَلْهُ ، فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ . فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ فِي الْمُوَطَّأ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأ فِي ذَلِكَ ، وَلَا عَنْ مَالِكٍ فِيهِ خِلَافٌ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْفُوعًا . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَمِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ أَيْضًا ، وَإِذَا صَحَّ رَفْعُهُ فَلَا يَضُرُّهُ تَوْقِيفُ مَنْ وَقَفَهُ ، لِأَنَّهُ أَفْتَى بِمَا عَلِمَ ، وَقَدْ رُوِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْقَائِلِينَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ · ص 331 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر في نهي النبي عن الانتباذ في الدباء والمزفت · ص 280 1591 ( 2 ) بَابُ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ 1568 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟ فَقِيلَ لِي : نَهَى أَنْ يَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . 1569 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . 36379- قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ النَّبِيذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وُقُوفًا عِنْدَمَا صَحَّ عِنْدَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . 36380 - رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : لَا تَشْرَبْ فِي دُبَّاءٍ وَلَا مُزَفَّتٍ . 36381 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَلَا يَكْرَهُ غَيْرَ ذَلِكَ . 36382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَغَيْرُهُ . 36383 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَكْرَهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ - إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ يُسْكِرُ - بَعْدَ مَا سَمَّى مِنَ الْآثَارِ مِنَ الْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ . 36384 - وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ . 36385 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ؛ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ فِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَغَيْرِهِ . 36386 - وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 36387 - وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ . 36388 - وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِثْلَهُ . 36389 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِثْلُهُ ، وَالْآثَارُ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا . 36390 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا عِنْدِي كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - كَأَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْمُزَفَّتِ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : فَالْجَرُّ الْأَخْضَرُ ؟ فَقَالَ : لَا تَنْبِذُوا فِيهِ . فَسَمِعَهُ الرَّاوِي ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ . 36391 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيًّا ، وَأَبَا بُرْدَةَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ مُطْلَقًا ؛ لَمْ يَذْكُرُوا الْأَخْضَرَ وَلَا غَيْرَهُ . 36392 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، قَالَ : وَالْجَرُّ كُلُّ مَا يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ . 36393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ النَّبِيذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَوْعِيَةِ ، إِلَّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَسْقِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْجُلُودِ ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الِانْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ . 36394 - رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ لَنَا لُغَةً غَيْرَ لُغَتِكُمْ ، فَفَسِّرْ لَنَا بِلُغَتِنَا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ ، وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ ، وَعَنِ النَّقِيرِ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ الْمَنْقُورَةُ بَقْرًا ، وَأَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ . 36395 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ وَالْأَوَانِي . 36396 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، فَانْتَبِذُوا ، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا . 36379 - رَوَاهُ أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 36398 - وَرَوَى وَاسِعُ بْنُ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . 36399 - وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . 36400 - وَرَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَشَهِدْتُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ أَمَرَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ ، وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ . 36401 - وَرَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ دثارٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي مَا بَدَا لَكُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . 36402 - وَقَالَ شَرِيكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ : فَاشْرَبُوا فِي مَا بَدَا لَكُمْ ، وَلَا تَسْكَرُوا ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ غَيْرُ شَرِيكٍ . 36403 - وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا انْصَرَفَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ امْرِئٍ حَسَبُ نَفْسِهِ ، لِيَنْبِذْ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ . 36404 - فَهَذَا كُلُّهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي إِبَاحَةِ الِانْتِبَاذِ فِي كُلِّ ظَرْفٍ وَوِعَاءٍ . 36405 - وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ · ص 265 2 - باب مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ 1533 - وحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟ فَقِيلَ لِي : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ . 2 - باب مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ 1591 1533 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ) لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُ وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ . ( فَانْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنَ الْخُطْبَةِ ( قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ) أَيْ أَصِلَ إِلَيْهِ ( فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ ؟ فَقِيلَ لِي ) إِبْهَامٌ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ أَبْهَمَ صَحَابِيًّا ( نَهَى أَنْ يُنْبَذَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ يُطْرَحَ ( فِي الدُّبَّاءِ ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمَدِّ الْقَرْعُ ( وَالْمُزَفَّتِ ) بِالزَّايِ وَالْفَاءِ الْمَطْلِيِّ بِالزِّفْتِ لِأَنَّهُ يُسْرِعُ إِلَيْهِمَا الْإِسْكَارُ ، فَرُبَّمَا شَرِبَ مِنْهَا مَنْ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغِ الْإِسْكَارَ وَقَدْ بَلَغَهُ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ اللَّيْثُ ، وَأَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأُسَامَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ إِلَّا مَالِكٌ ، وَأُسَامَةُ قَالَهُ مُسْلِمٌ .