1607 1589 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ، كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ . 36902 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْخَطَأِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ . 36903 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا . 36904 - قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : تَقْتَصُّ مِنْهُ ، إِلَّا فِي الْأَدَبِ . 36905 - وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا ، مِنْ قَوْلِهِ ، فِي بَابِ الْقِصَاصِ بِالْجِرَاحِ . 36906 - وَسَيَأْتِي هُنَالِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . 36907 - وَنَذْكُرُ مَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْضًا مِنَ التَّنَازُعِ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فِي بَابِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارإِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ · ص 64 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارإِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ · ص 65 36908 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عُصْبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا ، فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى ، مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا ، وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا ، فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا ، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَوْمِ ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ ، مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا ، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا . 36909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْفَصلِ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ، الدِّيَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْعَاقِلَةُ : الْعَصَبَةُ ، وَالْقَبِيلَةُ ، وَالْبَطْنُ ، وَالرَّهْطُ لَا يَعْقِلُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَنْ كَانَ إِلَّا قَبِيلَتُهُ إِذَا قَتَلَ خَطَأً . 36910 - وَالْمِيرَاثُ لِمَنْ فَرَضَهُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ، مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَةِ ، إِلَّا أَنَّ الدِّيَةَ لَا يُؤَدِّيهَا زَوْجٌ ، وَلَا أَخٌ لِأُمٍّ ، وَلَا مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مِنَ الْقَبِيلَةِ . 36911 - وَالْمَوَالِي عِنْدَهُمْ ، يَجْرُونَ مَجْرَى الْعَصَبَاتِ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ نَسَبٌ لَا يَنْتَقِلُ . 36912 - وَهَذَا كُلُّهُ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْلَى : إِذَا أَبَى أَنْ يَعْقِلَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُصَابِ الْمَقْتُولِ خَطَأً ، وَلَمْ يَرِثْ ذَلِكَ عَنْهُ . 36913 - وَمَنْ قَالَ : الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ . فَإِنَّهُ يَعْنِي الْمُوَالِيَ . 36914 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى عَصَبَةٌ ، تَحْمِلُ مَعَهُ الْجِنَايَةَ ، كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ . 36915 - وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا قَدَّمْتُ فِي الْوَلَاءِ . 36916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - صَاحِبٌ لَنَا - ثِقَةٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا ، لَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا . 36917 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَيَقِدُوا غَائِبَهُمْ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . 36918 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ . 36919 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ ، فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ ، وَبِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 36920 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِلرَّحِمِ ، وَالْجَرِيرَةُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ . 36921 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ : لَوْ لَمْ يَدَعْ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيَهُ ، كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، وَأَحْمَلُ الْعَقْلَ عَلَيْهِمْ كَمَا يَرِثُونَهُ . 36922 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِمُوَالِي مَوْلًى : إِمَّا أَنْ تَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نَعْقِلَ ، وَيَكُونُ مَوْلَانَا . 36923 - قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلْمُصَابِ . 36924 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ . 36925 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ ، مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّ الْعَاقِلَةَ يُجْبَرُونَ عَلَى حَمْلِ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُونَ . 36926 - وَلَمْ يَجِدْ مَالِكٌ ، فِي مَا يَحْمِلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ حَدًّا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ . 36927 - وَسَنَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ إِذَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَوَاقِلِ فِي بَابِ جَامِعِ الْعَقْلِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
شرح الزرقاني على الموطأباب عَقْلِ الْمَرْأَةِ · ص 285 1552 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتْ السُّنَّةُ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ ، أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ، كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا : فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا ، وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا ، فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا ، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمْ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا ، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا . 1607 1552 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِـ ( أَصَابَ ) ( أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ ) الْجُرْحِ ( وَلَا يُقَادُ مِنْهُ ) أَيْ يُقْتَصُّ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ ) مِثْلَ ( أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا ) بالنصب ( مِنْ ضَرْبِهِ مَا ) أَيْ شَيْءٌ ( لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا ) لَوْ كَانَ ( يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ ) لِلتَّأْدِيبِ ( فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ ) أَمَّا إِنْ تَعَمَّدَ فَالْقَوَدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ( سورة الْمَائِدَةِ : الْآيَةُ 45 ) . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا الْخَطَأِ شَيْءٌ ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا ، وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا ) بِنَصِّ الْقُرْآنِ عَلَى تَفْصِيلِهِ . ( وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ ) أَيْ دِيَةُ جِنَايَتِهَا ( مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَإِلَى الْآنَ اتِّبَاعًا لَهُ . ( وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ ) الَّذِينَ أَعْتَقَتْهُمْ ( مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمُوَالِي ) خَطَأٌ ( عَلَى قَبِيلَتِهَا ) فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرْثِ وَالْعَقْلِ .