طرف الحديث: فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ
الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ 1541 3261 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْ قَاتِلِهِ ، إِذَا قُتِلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، 3262 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَيَجِبَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ . 3263 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً . 3264 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ .
المصدر: موطأ مالك (1541)
( 22 ) بَابُ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ 1625 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ ، إِذَا قَتَلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ . 38144 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجُوزُ …
38176 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَيَجِبَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ . 38177 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ لَا دِيَةَ عِنْدَ…
38183 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً . 38184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَطَائِفَةٌ ، قَالُوا : لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ عَلَى مَنْ عُفِيَ عَنْهُ جَلْدًا ، وَلَا عُقُوبَةً . 38185 - قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . 38186 - وَقَالَ عَ…
38193 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ . 38194 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ اللَّيْثِ بْن…
22 - باب الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22797
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة