طرف الحديث: الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ
الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ 1548 3294 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ . 3295 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً ، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا ، وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ ، لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ، قَلَّ وَلَا كَثُرَ ، دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ ، يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، وَلَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ ، فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ ، فَإِنْ جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا السُّدُسُ ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ . وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَفَ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ ، حَلَفَ ، يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
المصدر: موطأ مالك (1548)
( 4 ) بَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ 1633 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ . 38483 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّ…
4 - باب الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ وَمَنْ يَرِثُهُ مِنْ النِّسَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِزْ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ ، كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ . قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ ال…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22811
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة