( 5 ) بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ 1634 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ ، أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَأً ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ بِشَاهِدٍ ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ مَالِك : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . 38490 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْقَوْلُ مِنْ مَالِكٍ شَهَادَةٌ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الْخِلَافَ فِي قَسَامَةِ الْعَبِيدِ وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَحْسَنَ مَا وَصَفَ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتِصَارُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ ، أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي دَارِ قَوْمٍ ، فَعَلَيْهِمْ غُرْمُ دَمِهِ ، وَلَا قَسَامَةَ فِيهِ . 38491 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ ، وَهُوَ كَالدَّابَّةِ . 38492 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ ، فَفِيهِ الْقَسَامَةُ ، وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلَا يَبْلُغُ بِهَا الدِّيَةَ . 38493 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، فَمَرَّةً قَالَ فِي عَبْدٍ وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ قَوْمٍ : هُوَ هَدَرٌ ، لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ قَسَامَةٍ ، وَلَا قِيمَةٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِلَا قَسَامَةٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِالْقَسَامَةِ . 38494 - وَقَالَ زُفَرُ : عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا الْعَبْدُ قَتِيلًا الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ . 38495 - وَرَوَى الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ . 38496 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى قَاتِلِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً . 38497 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ ، أَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْأَمْوَالِ ، فَكَانَ الْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي ذَلِكَ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالسِّلْعَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقَسَامَةُ كَذَلِكَ ، وَقِيمَتُهُ كَدِيَةِ الْحُرِّ . 38498 - وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ قَسَامَةً ، فَلِأَنَّهُ قَالَ : " سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ " ، يُسْتَحَقُّ بِمَا تُسْتَحَقُّ الْأَمْوَالُ مِنَ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ، عِنْدَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ . 38499 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي جِرَاحِهِ ، وَفِيمَا يُصَابُ بِهِ مِمَّا يُنْقِصُهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ . 38500 - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ · ص 338 شرح الزرقاني على الموطأباب الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ · ص 341 5 - باب الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ ، أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . 5 - بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ - ( مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ ) حَلِفًا مُتَلَبِّسًا ( بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ ) لِأَنَّهُ مَالٌ ، أَوِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمَفْعُولِ ( ثُمَّ كَانَ قِيمَةُ عَبْدِهِ ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ . ( وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ . فَإِنْ قُتِلَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ، نَائِبُهُ ( الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ ) وَاحِدَةٌ ( وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ ) أَيْ قِيمَتَهُ ( إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ) أَيْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ( أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ) لِأَنَّهُ مَالٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .