1704 حَدِيثٌ سَادِسٌ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . أَمَّا الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، فَقَدْ مَضَى تَفْسِيرُهُمَا فِي بَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا بَيِّنٌ مُسْتَغْنٍ عَنِ التَّفْسِيرِ ، بَلْ هُوَ مُفَسِّرٌ لِلِبْسَةِ الصَّمَّاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَفِيهِ دَلِيلٌ كَالنَّصِّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْأَثْرَمَ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - يَسْأَلُ عَنْ الصَّمَّاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : كُرِهَتْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَكْرَهُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ قَمِيصٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّمَّاءُ مُفَسَّرَةٌ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ ، حَدَّثَنَاهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّمَّاءُ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ بِأَنْ يَشْتَمِلَ الثَّوْبُ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ - يَعْنِي وَلَا يَرْفَعُهُ عَنْهُ - يَتْرُكُهُ مُطْبِقًا ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الصَّمَّاءَ لِأَنَّهَا لِبْسَةٌ لَا انْفِتَاحَ فِيهَا ، كَأَنَّهُ لَفْظٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الصَّمَمِ الَّذِي لَا انْفِتَاحَ فِيهِ ، وَمِنْهُ الْأَصَمُّ الَّذِي لَا انْفِتَاحَ فِي سَمْعِهِ ، وَيُقَالُ لِلْفَرِيضَةِ إِذَا لَمْ تَتَّفِقْ سِهَامُهَا وَانْغَلَقَتْ : صَمَّاءٌ ; لِأَنَّهُ لَا انْفِتَاحَ فِيهَا لِلِاخْتِصَارِ . وَقَدْ جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الصَّمَّاءِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ حَدَّثْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَيَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ أَقْوَى مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الصَّمَّاءِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ السَّادِسُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ · ص 34 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ · ص 200 1704 ( 8 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ 1705 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . 39225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى تَفْسِيرُ مَعْنَى الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ . 39226 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . فَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ هُوَ تَفْسِيرُ مَعْنَى اللِّبْسَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي جَاءَ الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْهَا . 39227 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَهِيَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، أَوْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ . 39228 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : سَيَأْتِي تَفْسِيرُ الصَّمَّاءِ ، وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءُ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ ، فَهُنَاكَ ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ .
شرح الزرقاني على الموطأباب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ · ص 436 8 - باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ 1654 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . 8 - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ 1704 1654 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا مِمَّا قِيلَ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ ( أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ( وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى إِرَادَةِ الْهَيْئَةِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالْفَتْحِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمُ : الْكَسْرُ أَحْسَنُ نَظَرًا لِلْهَيْئَةِ ، وَأَبْدَلَ مِنْ بَيْعَتَيْنِ قَوْلَهُ : ( عَنِ الْمُلَامَسَةِ ) بِأَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْزَمُ بِذَلِكَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَآهُ اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ ، أَوْ يَقُولُ : إِذَا لَمَسْتُهُ فَقَدْ بِعْتُكَ اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمِسَهُ انْعَقَدَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ . ( وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ) مُفَاعَلَةٌ زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ : وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلثَّوْبِ وَلَا تَرَاضٍ ، وَبَيَّنَ اللِّبْسَتَيْنِ بِقَوْلِهِ : ( وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ( الرَّجُلُ ) أَيْ : وَعَنِ احْتِبَاءِ الرَّجُلِ بِأَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيَتِهِ وَيَنْصُبَ سَاقَيْهِ مُلْتَفًّا ( فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ) أَيِ الثَّوْبِ ( شَيْءٌ ) زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْضَاءِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ رُبَّمَا تَحَرَّكَ فَتَبْدُو عَوْرَتُهُ فَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ فَلَا حُرْمَةَ . ( وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ ) فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَيَحْرُمُ إِنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَإِلَّا كُرِهَ ، وَهَذِهِ اللِّبْسَةُ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالصَّمَّاءِ لِأَنَّ يَدَهُ حِينَئِذٍ تَصِيرُ دَاخِلَ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الِاحْتِرَاسَ مِنْهُ وَالِاتِّقَاءَ بِيَدَيْهِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ ، وَبِهَا فُسِّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلَفْظُهُ : وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَفَسَّرَهَا اللُّغَوِيُّونَ بِأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ حَتَّى يُخَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ لَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا فَلَا يَبْقَى مَا تَخْرُجُ مِنْهُ يَدُهُ ، قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَلِذَا سُمِّيَتْ صَمَّاءَ لِسَدِّ الْمَنَافِذِ كُلِّهَا كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ لَا خَرْقَ فِيهَا وَلَا صَدْعَ ، فَيُكْرَهُ عَلَى هَذَا لِعَجْزِهِ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِيَدِهِ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ كَدَفْعِ بَعْضِ الْهَوَامِّ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ .