1736 1738 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ . 39838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالُوا : الْقَفْعَةُ عِنْدَهُمْ ظَرْفٌ يُعْمَلُ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَشَبَهِهَا ، مُسْتَطِيلٌ ، كَالَّذِي يُحْمَلُ عِنْدَنَا فِيهِ التُّرَابُ وَالزَّبْلُ عَلَى الدَّوَابِّ . 39839 - وَالْقُفَّةُ عِنْدَهُمُ الَّتِي لَهَا مِنْهَا غِطَاءٌ ، وَأَمَّا عِنْدَنَا ، فَالْقُفَّةُ مُدَوَّرَةٌ لَا غِطَاءَ لَهَا ، وَنَحْنُ فِي غِنًى عَنْ إِعْلَامِ بَلَدِنَا بِهَا . 39840 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْلُ عُمَرَ الْجَرَادَ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ لِمَنْ شَاءَ . 39841 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ أَمْ لَا ؟ . 39842 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُذَكَّى ، وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مِنَ الدَّوْسِ أَوْ قَطْعِ الرُّءُوسِ ، أَوِ الطَّرْحِ فِي النَّارِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُ بِهِ مَوْتَهُ إِذْ لَا حَلْقَ لَهُ ، وَلَا لُبَّةَ ، فَيُذَكَّى فِيهَا بِنَحْرٍ أَوْ ذَبْحٍ . 39843 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّ ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْجَرَادُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ ، وَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْحِيتَانِ ، يُؤْكَلُ الْحَيُّ مِنْهُ وَالْمَيِّتُ ، مَا لَمْ يُنْتِنْ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي أكل الجراد · ص 333 شرح الزرقاني على الموطأباب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ · ص 495 1687 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ . 1736 1687 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ) مَوْلَاهُ ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ قَفْعَةً ) - بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ - قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالزِّنْبِيلِ مِنَ الْخُوصِ ، لَيْسَ لَهُ عُرَى ، وَلَيْسَ بِالْكَبِيرِ ، وَقِيلَ : شَيْءٌ كَالْقُفَّةِ تُتَّخَذُ وَاسِعَةَ الْأَسْفَلِ ، ضَيِّقَةَ الْأَعْلَى ( نَأْكُلُ مِنْهُ ) لِإِذْهَابِهِ الْجُوعَ بِدُونِ تَرَفُّهٍ .