طرف الحديث: كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ أَوِ شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ
1646 3447 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ أَوِ شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَا ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا ، لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، مَا شَاءَ اللهُ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . 3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلَامِهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ .
المصدر: موطأ مالك (1646)
1740 1742 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءَ ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ ، إِلَّا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . 39884 - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، مَعَ التَّسْمِيَةِ - سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، التَّسْمِيَةُ أَوَّلًا…
1743 - سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلَامِهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ . قَالَ : وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا ، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَة…
1691 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ ، إِلَّا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ ، …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/22945
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة