1756 1759 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي ، وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ . 40061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَذَلِكَ - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ - بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَرْقُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - ، أَوْ بِمَا يُضَاهِي السِّحْرَ مِنَ الرُّقَى الْمَكْرُوهَةِ . 40062 - وَذَكَرَ سُنَيْدٌ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ ; تَخَتُّمَ الذَّهَبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَالصُّفْرَةَ ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَالتَّبَهرُّجَ بِزِينَةٍ غَيْرَ مُحِلِّهَا ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ . 40063 - قَالَ سُنَيْدٌ : تَغْيِيرُ الشَّيْبِ نَتْفُهُ . 40064 - وَالصُّفْرَةُ يَعْنِي الْخَلُوقَ . 40065 - وَعَزْلُ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ يَعْنِي الْفَرْجَ وَالرَّحِمَ . 40066 - وَإِفْسَادُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِة يَعْنِي الْغِيلَةَ . 40067 - وَذَكَرَ حَدِيثَ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فِرَسَهِ . 40068 - يَعْنِي تَكْسِرُهُ الْغَيْلَةُ ، وَتَطْرَحُهُ عَنِ الْفَرَسِ وَيَصْرَعُهُ . 40069 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِفْسَادِ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ، يَعْنِي أَنَّهُ هَمَّ بِأَنْ يَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا ; لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ . 40070 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرْقِي بِالْجَرِيدَةِ وَالْمِلْحِ ، وَعَنِ الَّذِي يَكْتُبُ الْكِتَبَ لِلْإِنْسَانِ ; لِيُعَلِّقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجَعِ ، وَيَعْقِدُ فِي الْخَيْطِ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ الْكِتَابُ سَبْعَ عُقَدٍ ، وَالَّذِي يَكْتُبُ خَاتَمَ سُلَيْمَانَ فِي الْكِتَابِ ، فَكَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَقَالَ : هَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيمِ ، وَكَانَ الْعَقْدُ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَقْدَ جِدًّا . 40071 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَظُنُّ هَذَا - وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ضَرْبٌ مِنَ السِّحْرِ . 40072 - رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قَالَ : السِّحْرُ . 40073 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قَالَ : اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ ; قَالَ : وَأَوَّلُهُ تُرْسَلُ فِيهِ عَفَارِيتُ الْجِنِّ ، فَلَا يُشْفَى مُصَابٌ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ . 40074 - وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ; لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، بِذَلِكَ . 40075 - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، هَكَذَا ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَهَى تَشْتَكِي . . الْحَدِيثَ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارأبو بكر يأمر بالرقية بكتاب الله · ص 32 شرح الزرقاني على الموطأبَابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقْيَةِ مِنْ الْمَرَضِ · ص 518 1707 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ . 1756 1707 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ) بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ ، ( عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) ابْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ : ( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهِيَ تَشْتَكِي ، وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ) الْقُرْآنِ ، إِنْ رُجِيَ إِسْلَامُهَا ، أَوِ التَّوْرَاةِ إِنْ كَانَتْ مُعْرِبَةً بِالْعَرَبِيِّ ، أَوْ أُمِنَ تَغْيِيرُهُمْ لَهَا ، فَتَجُوزُ الرُّقْيَةُ بِهِ ، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، وَبِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ اعْتِقَادِ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَا تُؤَثِّرُ بِنَفْسِهَا ، بَلْ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ . قَالَ عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رُقْيَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ ، وَبِالْجَوَازِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الرَّبِيعُ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الرُّقْيَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَرْقِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَبِمَا يُعْرَفُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، قُلْتُ : أَيَرْقِي أَهْلُ الْكِتَابِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَقُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةَ الرُّقْيَةِ بِالْحَدِيدَةِ ، وَالْمِلْحِ ، وَعَقْدِ الْخَيْطِ ، وَالَّذِي يَكْتُبُ خَاتَمَ سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيمِ .