1759 1762 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ . 40094 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادَيْنِ : 40095 - أَحَدُهُمَا ، مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَحَدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - غَيْرُ مَعْمَرٍ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ فِيمَا أَمْلَاهُ مِنْ حِفْظِهِ هُنَاكَ . 40096 - وَالْآخَرُ ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَهُوَ أَوْلَى عِنْدَهُمْ بِالصَّوَابِ فِي الْإِسْنَادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 40097 - وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ الْمَذْكُورِ ، فَحَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ . 40098 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْصَةِ . 40099 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّوْكَةِ . 40100 - وَالشَّوْكَةُ : الذُّبْحَةُ ، وَأَمَّا الشَّوْصَةُ فَهِيَ ذَاتُ الْجَنْبِ وَقَدْ يُكْتَوَى مِنْهَا أَيْضًا . 40101 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَادَ أَبَا أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ ، وَكَانَ رَأْسَ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ بَدْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا لِيَهُودَ يَقُولُونَ : أَلَا دَفَعَ عَنْهُ ; وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا ; فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُوِيَ مِنَ الشَّوْكَةِ طَوْقُ عُنُقِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ . 40102 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . 40103 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَيِّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي التَّمْهِيدِ مِنْهَا مَا : 40104 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّضِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْكَيِّ . 40105 - قَالَ : فَمَا زَالَ الْبَلَاءُ بي حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ . 40106 - قَالَ عِمْرَانُ : وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ، فَقَدْتُ ذَلِكَ ثُمَّ رَاجَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ السَّلَامَ . 40107 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ عَارَضَ حَدِيثُ عِمْرَانَ ، حَدِيثَ جَابِرٍ ، وَحَدِيثَ أَنَسٍ ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مَرَّتَيْنِ . 40108 - وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ . 40109 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمَا فِي التَّمْهِيدِ . 40110 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ ، فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قال : كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ، فَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي . 40111 - وَرَوَاهُ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ; قَالَ : كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَمَا نُهِينَا عَنْهُ . 40112 - وَقَدْ ذَكَرْتُ طُرُقَ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي التَّمْهِيدِ . 40113 - وَمِمَّا يُعَارِضُ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ الْكَيِّ ، وَيُصَحِّحُ حَدِيثَ الْإِبَاحَةِ فِي ذَلِكَ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ ، فَفِي ثَلَاثٍ أَوْ قَالَ : الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ ; فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةِ نَارٍ ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجِمٍ . 40114 - وَبَعْضُ رُوَاتِهِ يَزِيدُ فِيهِ : وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ . 40115 - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 40116 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي التَّمْهِيدِ . 40117 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي أَمْرٍ مَا ، أَوْ فِي عِلَّةٍ مَا ، أَوْ نَهَى عَنْهُ نَهْيَ أَدَبٍ ، وَإِرْشَادٍ إِلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ ، وَالثِّقَةِ بِهِ فَلَا شَاف سِوَاهُ ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا مَا شَاءَ . 40118 - وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ : مَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى . 40119 - وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ يُرِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يَتَوَكَّلْ حَقَّ التَّوَكُّلِ ; لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَرْقِ ، وَلَمْ يَكْتَوِ ، أَشَدُّ تَوَكُّلًا وَإِخْلَاصًا لِلتَّوَكُّلِ مِنْهُ ، وَيُفَسِّرُ هَذَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ; وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . 40120 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّمْهِيدِ . 40121 - وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ; أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ شَاوَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَكْوِيَ ابْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا تُقَرِّبِ ابْنَكَ النَّارَ ; فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَا يَعْدُوهُ . 40122 - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ . 40123 - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا شَكْوَى شَدِيدَةً ، فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ : لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكْوُوهُ ; وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَاسْتَأْمَرُوهُ ، فَقَالَ : لَا يَبْرَأُ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : هَذَا صَاحِبُ بَنِي فَلُانٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ هَذَا لَوْ كُوِيَ ، قَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا أَبْرَأَهُ الْكَيُّ . 40124 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اكْتَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ . 40125 - قَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَةً فِي بَطْنِهِ . 40126 - وَقَالَ قَيْسٌ أَيْضًا ، عَنْ جَرِيرٍ : أَقْسَمَ عَلَيَّ عُمَرُ لَأَكْتَوِيَنَّ . 40127 - وَاكْتَوَى ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَرْقَى . 40128 - وَكَوَى أَبُو طَلْحَةَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، مِنَ اللَّقْوَةِ أَيْضًا . 40129 - وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنًا لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . 40130 - وَكَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ مَالَ سَنَامُهَا عَلَى جَنْبِهَا ، وَأَمَرَ أَنْ يُقْطَعَ وَتُكْوَى . 40131 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَقَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَقْرَبِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَوْضِعَ بِمَاءٍ فِيهِ مِلْحٌ . 40132 - وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ بِالْحِمْيَرِيَّةِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارابن عمر اكتوى من اللقوة · ص 39 شرح الزرقاني على الموطأبَابُ تَعَالُجِ الْمَرِيضِ · ص 521 1710 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنْ اللَّقْوَةِ وَرُقِيَ مِنْ الْعَقْرَبِ . 1759 1710 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ) - بِلَامٍ مَفْتُوحَةٍ ، فَقَافٍ سَاكِنَةٍ - دَاءٌ يُصِيبُ الْوَجْهَ ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ . ( وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ ) لِإِذْنِ الْمُصْطَفَى ، فَفِي مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ يُرْقَى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، وَأنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، قَالُوا : فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ : لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِي ، قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ ، ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ الرَّجُلَ عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . وَرَوَى أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْكَيِّ ، فَاكْتَوَيْنَا ، فَمَا أَفْلَحْنَا ، وَمَا أَنْجَحْنَا ، وَهَذَا مَعَ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، أَوْ خِلَافِ الْأَوْلَى ، إِذْ لَوْ حَمَلَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ مَا اكْتَوَى ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِ التَّحْرِيمِ حَدِيثُ الصَّحِيحِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ، قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ أَرَ فِي أَثَرٍ صَحِيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اكْتَوَى إِلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ نَسَبَ إِلَى كِتَابِ أَدَبُ النُّفُوسِ لِلطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ اكْتَوَى . وَذَكَرَهُ الْحَلِيمِيُّ بِلَفْظِ : رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اكْتَوَى لِلْجُرْحِ الَّذِي أَصَابَهُ بِأُحُدٍ ، وَالثَّابِتُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ فَاطِمَةَ أَحْرَقَتْ حَصِيرًا ، فَحَشَتْ بِهِ جُرْحَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا الْكَيَّ الْمَعْهُودَ ، وَجَزَمَ السَّفَاقُسِيُّ بِأَنَّهُ اكْتَوَى ، وَابْنُ الْقَيِّمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكْتَوِ .