1782 حَدِيثٌ ثَالِثَ عَشَرَ لِإِسْحَاقَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ . لَا نَعْلَمُ لِزُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَلَا لِأَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُمَا مَدَنِيَّانِ ، وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لَا يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ عِلْمِ الرُّؤْيَا وَفَضْلِهَا ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - إِنَّمَا كَانَ يَسْأَلُ عَنْهَا لِتُقَصَّ عَلَيْهِ وَيَعْبُرَهَا ، لِيَعُلِّمَ أَصْحَابَهُ كَيْفَ الْكَلَامُ فِي تَأْوِيلِهَا ، وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَعَدَّدَ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَّدَ مِنَ الْنِعَمِ الَّتِي آتَاهُ التَّمْكِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَتَعْلِيمَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ . وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا ، وَكَانَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِتَأْوِيلِهَا ، وَكَانَ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - نَحْوَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ مَنْ أَعْبَرِ النَّاسِ لَهَا ، وَحَصَلَ لِابْنِ سِيرِينَ فِيهَا التَّقَدُّمُ الْعَظِيمُ وَالطَّبْعُ وَالْإِحْسَانُ ، وَنَحْوَهُ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ الرُّؤْيَا فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ . وَفِيهِ تَفْسِيرٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْهَا . وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَشْيَاءُ غَيْرُ هَذَا قَدْ ذَكَرَهَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذِكْرِهَا هَاهُنَا . وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْكَلَامِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِغَيْرِ الذِّكْرِ . وَفِيهِ جَوَازُ قَوْلِ الْعَالِمِ : سَلُونِي ، وَ : مَنْ عِنْدَهُ مَسْأَلَةٌ ؟ وَنَحْوَ هَذَا ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ · ص 313 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي هريرة لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ · ص 121 1782 1787 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ وَيَقُولُ : لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ . 40464 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ لِزُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَلَا لِأَبِيهِ ، غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . 40465 - وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى ، وَأَكْثَرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . 40466 - وَمِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ مَنْ لَا يَقُولُ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَيَجْعَلُهُ لِزُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 40467 - وَالْأَكْثَرُ يَقُولُ فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ . 40468 - وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ عِلْمِ الرُّؤْيَا وَفَضْلِهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : هَلْ رَأَى أحد مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ إِلَّا لِيَقُصَّهَا عَلَيْهِ ، وَيَعْبُرَهَا لِيَتَعَلَّمَ أَصْحَابُهُ كَيْفَ الْكَلَامُ فِي تَأْوِيلِهَا ; وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ عِبَارَةِ الرُّؤْيَا ، وَشَرَفِ عِلْمِهَا ، وَحَسْبُكَ بِيُوسُفَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْهَا ، وَفِي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - .
شرح الزرقاني على الموطأبَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّؤْيَا · ص 558 1735 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ وَيَقُولُ : لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ . 1782 1735 - ( مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ زُفَرَ ) بِضَمِّ الزَّايِ ، وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ مَمْنُوعُ الصَّرْفِ ( ابْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ ) وَهُمَا ثِقَتَانِ مَدَنِيَّانِ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ لِزُفَرَ وَلَا لِأَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ ، عَنْ زُفَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْقَاطٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ . ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ) - بِالْمُعْجَمَةِ - أَيِ الصُّبْحِ ( يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ ) ، زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ : فَنَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقَصَّ . وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ أَقَامَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَرَكَ السُّؤَالَ ، فَكَانَ يَعْبُرُ لِمَنْ قَصَّ مُتَبَرِّعًا ، قِيلَ : سَبَبُ تَرْكِهِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ ، فَرَأَيْنَا الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ . قَالُوا : فَمِنْ حِينَئِذٍ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا إِيثَارًا لِسَتْرِ الْعَوَاقِبِ ، وَإِخْفَاءِ الْمَرَاتِبِ ، فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الرُّؤْيَا كَاشِفَةً لِمَنَازِلِهِمْ ، مُبَيِّنَةً لِفَضْلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي التَّعْيِينِ ، خَشِيَ أَنْ يَتَوَاتَرَ وَيَتَوَالَى مَا هُوَ أَبْلَغُ فِي الْكَشْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِلَّهِ فِي سَتْرِ خَلْقِهِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَمَشِيئَةٌ نَافِذَةٌ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . ( وَيَقُولُ ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ ) أَلْ عَهْدِيَّةٌ أَيْ نُبُوَّتِهِ ، ( إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ) أَيِ الْحَسَنَةُ ، أَوِ الصَّادِقَةُ الْمُنْتَظِمَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الصَّحِيحَةِ ، وَهِيَ مَا فِيهِ بِشَارَةٌ ، أَوْ تَنْبِيهٌ عَلَى غَفْلَةٍ . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الصَّالِحَةُ صِفَةٌ مُوَضِّحَةٌ لِلرُّؤْيَا لِأَنَّ غَيْرَهَا يُسَمَّى بِالْحُلْمِ ، أَوْ مُخَصِّصَةٌ وَالصَّلَاحُ بِاعْتِبَارِ صَوْتِهَا ، أَوْ تَعْبِيرِهَا ، وَفِيهِ نَدْبُ التَّعْبِيرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَيَرُدُّ قَوْلَ بَعْضِ أَهْلِ التَّعْبِيرِ : الْمُسْتَحَبُّ أَنَّهُ مِنْ طُلُوعِهَا إِلَى الرَّابِعَةِ ، وَمِنَ الْعَصْرِ إِلَى قُرْبِ الْمَغْرِبِ . وَرَدٌّ عَلَى مَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِهِمْ ، قَالَ : لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا تُخْبِرْ بِهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ لِحِفْظِ صَاحِبِهَا لَهَا ، لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِهَا قَبْلَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نِسْيَانُهَا ، وَلِحُضُورِ ذِهْنِ الْعَابِرِ ، وَقِلَّةِ شُغْلِهِ بِالْفِكْرَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَاشِهِ ، وَلِيَعْرِفَ الرَّائِي مَا يَعْرِضُ لَهُ بِسَبَبِ رُؤْيَاهُ فَيَسْتَبْشِرَ بِالْخَيْرِ وَيَحْذَرَ مِنَ الشَّرِّ وَيَتَأَهَّب لِذَلِكَ ، فَرُبَّمَا كَانَ فِيهَا تَحْذِيرٌ مِنْ مَعْصِيَةٍ فَيَكُفُّ عَنْهَا ، وَرُبَّمَا كَانَتْ إِنْذَارًا لِأَمْرٍ فَيَكُونُ لَهُ مُتَرَقِّبًا ، قَالَ : فَهَذِهِ عِدَّةُ فَوَائِدَ لِتَعْبِيرِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ اهـ .