1857 حَدِيثٌ تَاسِعٌ وَخَمْسُونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّنَاجِي التَّسَارُّ وَذَلِكَ مُكَالَمَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عِنْدَ أُذُنِهِ بِمَا يُسِرُّهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ كَمَا تَرَى إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، وَأَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَمَا فَوْقَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، لَا تَدَعُوا صَاحِبَكُمْ نَجِيًّا لِلشَّيْطَانِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ ، وَقَوْلُهُ : نَجِيًّا لِلشَّيْطَانِ يُرِيدُ لِأَنَّهُ يُوَسْوِسُ فِي صَدْرِهِ مِنْ جِهَتِهِمَا مَا يُحْزِنُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَقَدْ أَتَى فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَ لِئَلَّا يَحْزَنَ الثَّالِثُ وَيَسُوءُ ظَنُّهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وقَدْ قِيلَ : إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، فَقَدَ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَرَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، والليث ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَأَيُّوبُ ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مُفَسِّرَةٌ ، لِأَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرِي ؛ فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ فَصِرْنَا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ : اسْتَأْخِرَا ، أَوِ انْتَظِرَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ . وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَعِنْدَ اللَّيْثِ فِي هَذَا إِسْنَادٌ آخَرُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُرْيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هَؤُلَاءِ لَا يُبَالُونَ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِعَظَمِ حُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ . قَالَ نَافِعٌ : فَرُبَّمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ حَاجَةٌ وَمَعَهُ رَجُلَانِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يُكَلِّمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَابِعٌ ، فَإِذَا جَاءَ ، قَالَ : شَأْنَكَ وَصَاحِبَكَ ، فَإِنَّ لِي إِلَى صَاحِبِي هَذَا حَاجَةً . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لِئَلَّا يَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ يَنَالُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ ، وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . قَالَ الشَّاعِرُ : يُرَوِّعُهُ السِّرَارُ بِكُلِّ أَمْرٍ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ بِهِ السِّرَارُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . فَقُلْنَا لِابْنِ عُمَرَ : وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : فَلَا يَضُرُّهُ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَذَكَرَهُ ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الْحُبَيْبِيُّ بِطَرَسُوصَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، وَالْعُمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ ، فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَعْنًى غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِي قَبْلَهُ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى مِنْهُمَا اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُتَنَاجِيَيْنِ فِي حَالِ تَنَاجِيهِمَا . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ ، وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا . وَمَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ الْجَيْشَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ · ص 287 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر لا يتناجى اثنين دون واحد · ص 343 1857 1863 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ . 41395 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا ; أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ ، أَلَا تَرَى اجْتِهَادَ ابْنِ عُمَرَ فِي اسْتِعْمَالِ مَا رُوِيَ حَتَّى دَعَا الرَّجُلَ الرَّابِعَ لِيَقِفَ عِنْدَمَا سَمِعَ . وَرَحِمَ اللَّهُ الشَّعْبِيَّ حَيْثُ يَقُولُ : كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ . 41396 - وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ بَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُ الثَّالِثَ الْمُنْفَرِدَ . 41397 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَيْسَ فِيهِ : فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ، لَا مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ ، وَلَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ . 41398 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، لَيْسَ فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 41399 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَعَاضُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ; شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . 41400 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، إِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . 41401 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . 41402 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ . 41403 - فَقُلْنَا لِابْنِ عُمَرَ : فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 41404 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ ، إِنَّمَا وَرَدَ فِي ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ النَّاسُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ وَأَكْثَرُ . 41405 - وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَيَسُوءُهُ ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ . 41406 - وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; مِنْ قَوْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ . 41407 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي السَّفَرِ ، وَحَيْثُ لَا يُعْرَفُ الْمُتَنَاجِيَانِ ، وَلَا يُوثَقُ ، وَيُخْشَى الْغَدْرُ مِنْهُمَا . 41408 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ; مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَحَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ; أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . 41409 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي السُّوقِ بِالْمَدِينَةِ ، عَلَى مَا حَكَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، وَلَا أَرَاهُ سَمِعَ حَدِيثَ السَّفَرِ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ دُونَ ذَلِكَ ، فَحَمَلَهُ عَلَى عُمُومِهِ وَظَاهِرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ · ص 647 1810 - وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ . 1857 1810 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ ) أَيْ وُجِدَ ( ثَلَاثَةٌ ) بِالرَّفْعِ فَاعِلُ كَانَ التَّامَّةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، رُوِيَ بِنَصْبِهِ خَبَرُ كَانَ وَاسْمُهَا الْمُتَصَاحِبُونَ ، وَبِرَفْعِهِ عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ ، وَتَمَامِ كَانَ . ( فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ) أَيْ لَا يَتَسَارَّا وَيَتْرُكَاهُ ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ، أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ نَجْوَاهُمَا هِيَ لِسُوءِ رَأْيِهِمَا فِيهِ وَاحْتِقَارِهِ عَنْ أَنْ يُدْخِلَاهُ فِي نَجْوَاهُمْ ، أَوْ إِنَّمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى غَائِلَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِنْهُمَا . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَرْشَدَ هَذَا التَّعْلِيلُ إِلَى أَنَّ الْمُنَاجِيَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ إِذَا خَصَّ أَحَدًا بِمُنَاجَاتِهِ أَحْزَنَ الْبَاقِينَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ لَا يَقْدَحُ فِي الدِّينِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ ، عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : لَا يَتَنَاجَى ثَلَاثَةٌ دُونَ وَاحِدٍ وَلَا عَشَرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى أَنْ يُتْرَكَ وَاحِدٌ ، قَالَ : وَهَذَا مُسْتَنْبَطٌ مِنَ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ كَتَرْكِ الِاثْنَيْنِ لِلْوَاحِدِ ، قَالَ : وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ لِئَلَّا يَتَبَاغَضُوا وَيَتَقَاطَعُوا ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ : فَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِي حَقِّ الْوَاحِدِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ اثْنَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ ، انْتَهَى . وَاخْتُلِفَ إِذَا انْفَرَدَ جَمَاعَةٌ بالتناجي دُونَ جَمَاعَةٍ قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ دَالٌّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَحَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَأَتَيْتُهُ ، وَهُوَ فِي مَلَإٍ فَسَارَرْتُهُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ يَرْتَفِعُ إِذَا بَقِيَ جَمَاعَةٌ لَا يَتَأَذَّوْنَ بِالسِّرَارِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَصْلِ الْحُكْمِ كَمَا مَرَّ مَا إِذَا أَذِنَ مَنْ يَبْقَى سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا ، أَمْ أَكْثَرَ لِلِاثْنَيْنِ فِي التَّنَاجِي دُونَهُ أَوْ دُونَهُمْ ، فَإِنَّ الْمَنْعَ يَرْتَفِعُ لِأَنَّهُ حَقُّ مَنْ يَبْقَى ، وَأَمَّا إِذَا تَنَاجَيَا ابْتِدَاءً ، وَثَمَّ ثَالِثٌ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا لَوْ تَكَلَّمَا جَهْرًا ، فَأَتَى لِيَسْتَمِعَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا مَعَهُمَا أَصْلًا ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُتَنَاجِيَيْنِ فِي حَالِ تَنَاجِيهِمَا . قَالَ غَيْرُهُ : وَلَا يَنْبَغِي لِلدَّاخِلِ الْقُعُودُ عِنْدَهُمَا ، وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا افْتَتَحَا حَدِيثَهُمَا سِرًّا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا أَحَدٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمَا أَنْ لَا يَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلَى كَلَامِهِمَا ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا جَهُور بِأَلَّا يَتَأَتَّى لَهُ إِخْفَاءُ كَلَامِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ لِبَعْضِ النَّاسِ قُوَّةُ فَهْمٍ بِحَيْثُ إِذَا سَمِعَ بَعْضَ الْكَلَامِ اسْتَدَلَّ عَلَى بَاقِيهِ ، فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى تَرْكِ مَا يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ مَطْلُوبَةٌ ، وَإِنْ تَفَاوَتَتِ الْمَرَاتِبُ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، والليث بن سعد ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ كَمَا فِي مُسْلِمٍ .