النَّوْعُ الثَّانِي : مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : أَنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَجَزْتُ لَكَ ، أَوْ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي ، أَوْ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . فَالْخِلَافُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا أَيْضًا ، وَعَلَى إِيجَابِ الْعَمَلِ بِمَا رُوِيَ بِهَا بِشَرْطِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المصدر: مقدمة ابن الصلاح
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-70/h/746413
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة