حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
مقدمة ابن الصلاح

الْقِسْمُ السَّابِعُ الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُبِ‏

الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ‏ : الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُبِ‏ : بِأَنْ يُوصِيَ الرَّاوِي بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ‏ ، فَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ [ تَعَالَى ] عَنْهُمْ‏ أَنَّهُ جَوَّزَ بِذَلِكَ رِوَايَةَ الْمُوصَى لَهُ لِذَلِكَ عَنِ الْمُوصِي الرَّاوِي‏ . ‏ وَهَذَا بِعِيدٌ جِدًّا ، وَهُوَ إِمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ ، أَوْ مُتَأَوَّلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ الَّتِي يَأْتِي شَرْحُهَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ‏ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ ، فَشَبَّهَهُ بِقِسْمِ الْإِعْلَامِ ، وَقِسْمِ الْمُنَاوَلَةِ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لِقَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ ، وَالْمُنَاوَلَةِ مُسْتَنَدًا ذَكَرْنَاهُ ، لَا يَتَقَرَّرُ مِثْلُهُ وَلَا قَرِيبٌ مِنْهُ هَاهُنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏‏‏‏ .

مصطلحاتٌ يتناولُها هذا النصُّ1 مصطلح

هذا النصُّ من كتب علوم الحديث، يَشرحُ الاصطلاحاتِ التاليةَ. الأقوالُ المنسوبةُ هي كلامُ أهل الفنِّ في تعريفِ المصطلح، لا في الحُكمِ على هذا الحديثِ.

المناولة· 4 أقوال للعلماء
  • ابن أبي الدم

    إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين

  • عياض بن موسى اليحصبي

    هذا طريق قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به . ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة

  • ابن الصلاح

    إن القول بالجواز بعيد جدا ، وهو زلة العالم ( ما لم يرد ) القائل به ( الوجادة ) الآتية بعد ; أي : الرواية بها . قال : ولا يصح تشبيهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة ، فإن لمجوزيهما مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا

  • عبد الله بن عون بن أرطبان

    قلت له : ما تقول في رجل يجد الكتاب ، أيقرؤه أو ينظر فيه ؟ قال : لا ، حتى يسمعه من ثقة . فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية

موقع حَـدِيث