---
title: 'حديث: التَّاسِعُ‏ : إِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ ، أَوْ تَحْرِيفٌ ، ف… | مقدمة ابن الصلاح'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-70/h/746444'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-70/h/746444'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 746444
book_id: 70
book_slug: 'b-70'
---
# حديث: التَّاسِعُ‏ : إِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ ، أَوْ تَحْرِيفٌ ، ف… | مقدمة ابن الصلاح

## نص الحديث

> التَّاسِعُ‏ : إِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ ، أَوْ تَحْرِيفٌ ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا‏ ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَرْوِيهِ عَلَى الْخَطَأِ كَمَا سَمِعَهُ‏ ، وَذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَ‏‏أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ‏ . ‏ وَهَذَا غُلُوٌّ فِي مَذْهَبِ اتِّبَاعِ اللَّفْظِ ، وَالْمَنْعِ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَي‏ . ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى تَغْيِيرَهُ ، وَإِصْلَاحَهُ ، وَرِوَايَتَهُ عَلَى الصَّوَابِ‏ ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ، وَ‏‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ وَالْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ‏ . ‏ وَالْقَوْلُ بِهِ فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْمَعْنَى وَأَمْثَالِهِ لَازِمٌ عَلَى مَذْهَبِ تَجْوِيزِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ‏ . ‏ وَأَمَّا إِصْلَاحُ ذَلِكَ وَتَغْيِيرُهُ فِي كِتَابِهِ وَأَصْلِهِ‏ ، فَالصَّوَابُ تَرْكُهُ ، وَتَقْرِيرُ مَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَعَ التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ ، وَبَيَانِ الصَّوَابِ خَارِجًا فِي الْحَاشِيَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنْفَى لِلْمَفْسَدَةِ‏ . ‏ وَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ ، وَكَأَنَّهُ قَدْ مَرَّ مِنْ شَفَتِهِ أَوْ لِسَانِهِ شَيْءٌ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ‏ : لَفْظَةٌ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ غَيَّرْتُهَا بِرَأْيِي ، فَفُعِلَ بِي هَذَا‏ . ‏ وَكَثِيرًا مَا نَرَى مَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَطَأً - وَرُبَّمَا غَيَّرُوهُ - صَوَابًا ذَا وَجْهٍ صَحِيحٍ وَإِنْ خَفِيَ وَاسْتُغْرِبَ لَا سِيَّمَا فِيمَا يَعُدُّونَهُ خَطَأً مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ‏ ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَتَشَعُّبِهَا‏ . ‏ وَرُوِّينَا عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ‏ قَالَ‏ : كَانَ إِذَا مَرَّ بِأَبِي لَحْنٌ فَاحِشٌ غَيَّرَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَحْنًا سَهْلًا تَرَكَهُ ، وَقَالَ‏ : كَذَا قَالَ الشَّيْخُ‏ . ‏ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَشَياخِنَا‏ : عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ‏الْقَاضِي الْحَافِظِ عِيَاضٍ بِمَا مَعْنَاهُ ، وَاخْتِصَارُهُ : أَنَّ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَنْقُلُوا الرِّوَايَةَ كَمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُغَيِّرُوهَا فِي كُتُبِهِمْ حَتَّى فِي أَحْرُفٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، اسْتَمَرَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهَا فِي الْكُتُبِ عَلَى خِلَافِ التِّلَاوَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِيءَ ذَلِكَ فِي الشَّوَاذِّ . ‏ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَ‏‏ الْمُوَطَّأِ ، وَغَيْرِهَا ، لَكِنَّ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُمْ يُنَبِّهُونَ عَلَى خَطَئِهَا عِنْدَ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَفِي حَوَاشِي الْكُتُبِ ، مَعَ تَقْرِيرِهِمْ مَا فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا بَلَغَهُمْ‏ . ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ جَسَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْكُتُبِ ، وَإِصْلَاحِهَا ، مِنْهُمْ ‏أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْكِنَانِيُّ الْوَقَشِيُّ‏ ، فَإِنَّهُ - لِكَثْرَةِ مُطَالَعَتِهِ وَافْتِتَانِهِ ، وَثُقُوبِ فَهْمِهِ ، وَحِدَّةِ ذِهْنِهِ - جَسَرَ عَلَى الْإِصْلَاحِ كَثِيرًا ، وَغَلِطَ فِي أَشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ‏ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُ‏ . ‏ فَالْأَوْلَى سَدُّ بَابِ التَّغْيِيرِ ، وَالْإِصْلَاحِ ، لِئَلَّا يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُحْسِنُ ، وَهُوَ أَسْلَمُ مَعَ التَّبْيِينِ ، فَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ السَّمَاعِ كَمَا وَقَعَ ، ثُمَّ يَذْكُرُ وَجْهَ صَوَابِهِ‏ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ‏ ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَهُ ، أَوَّلًا عَلَى الصَّوَابِ ، ثُمَّ قَالَ : ‏وَقَعَ عِنْدَ شَيْخِنَا ، أَوْ‏ فِي رِوَايَتِنَا ، أَوْ‏ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا‏ ‏‏ . ‏ وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ ، كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ‏ . ‏ وَأَصْلَحُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِصْلَاحِ‏ أَنْ يَكُونَ مَا يُصْلَحُ بِهِ الْفَاسِدُ قَدْ وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ ، فَإِنْ ذَاكَرَهُ آمِنٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّلًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏‏‏‏ . ‏

**المصدر**: مقدمة ابن الصلاح

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-70.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-70/h/746444

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
