title: 'حديث: 431 - أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار ، وأما الغسل… | البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-72/h/747626' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-72/h/747626' content_type: 'hadith' hadith_id: 747626 book_id: 72 book_slug: 'b-72'

حديث: 431 - أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار ، وأما الغسل… | البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف

نص الحديث

431 - أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار ، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يده وفرجه ثم يتوضأ ، ويفيض على رأسه وجسده الماء ، وأما قراءة القرآن فنور ، فمن شاء نور بيته . أخرجه في الموطأ عن عاصم بن عمرو ، عن أحد النفر من الذين أتوا عمر بن الخطاب ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ( سببه ) أنهم أتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نسألك عن ثلاث خصال : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، وعن الغسل من الجنابة ، وعن قراءة القرآن في البيوت . فقال : سبحان الله ، أسحرة أنتم ؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سألني عنه أحد بعد ؛ فذكره .

المصدر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-72/h/747626

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة