البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء طهور لا ينجسه شيء . أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى ابن ماجه ، والدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري ، قال : مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر تلقى فيها خرق الحيض والنتن ولحوم الكلاب ؟ فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء . وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على ريحه وطعمه ولونه وضعفه أبو حاتم .