1565 - من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه أخرجه الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال الهيثمي : رجال البزار رجال الصحيح . ( سببه ) قال أبو الأحوص: بينا ابن مسعود يخطب ، فإذا بحية تمشي على الجدار فقطع الخطبة ثم ضربها بقضيبه فقتلها ، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من قتل فذكره .
المصدر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-72/h/749963
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة