1728 - لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه . ( سببه ) أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال : يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتها فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها ويفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا تصوم امرأة فذكره ، ولفظ أحمد : لا تصومن منكن امرأة إلا بإذن زوجها ، وأما قولها إني لا أصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : فإذا استيقظت فصل.
المصدر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-72/h/750296
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة