199 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفَانَ يَعْنِي : - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَشَارَ فِي صَلاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فلْيُعِدْ لهَا قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ هَذَا الْكَلامُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذَاكَ الصَّحِيحُ ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قُلْتُ : وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِشَارَتَهُ فِي غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ
المصدر: علل الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-74/h/751032
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة