1253 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو هَارُونَ الْبَكَّاءُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّرْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - أَوْ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَعِيسَى هَذَا : أَبُو عَبَّادٍ ، لا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا .
المصدر: علل الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-74/h/752103
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة