1299 - وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عمرو بن أبي مسلمة عن زهير بن محمد ، عن ابن جُرَيج ، عن عَمْرو بن شُعيب ، عن أَبيه عن جَدِّه ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهد استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنَّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ؟ قال أبي : هذا حديث منكر .
المصدر: علل الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-74/h/752149
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة