2120 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الأوزاعي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ؟! فَيَكُونُ [ أَجْرُهَا ] لِوَالِدَيْهِ ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا ؟ . قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
المصدر: علل الحديث
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-74/h/752997
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة