مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
س447 - وسُئِل عن حديث عمير بن سعيد النخعي عن علي قال : ما كنت لأضمن رجلا قتله الحد إلا صاحب الخمر ، فإن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم لم يسن فيه شيئا . فقال رواه أبو حصين عن عمير ، واختلِفَ عنه . فرفعه الثوري ، وشريك عن أبي حصين .
ووقفه مسعر وقيس فلم يرفعاه . وكذلك رواه محمد بن عُبَيد الله العرزمي عن عمير بن سعيد موقوفا أيضا . ورواه مطرف بن طريف عن عمير ، واختلِفَ عنه ، فرواه ابن إدريس ، وابن عُيَينة وجرير ، وابن فضيل ، وأبو بكر بن عياش عن مطرف عن عمير بن سعيد عن علي موقوفا أيضا .
وخالفهم موسى بن أعين ، فرواه عن مطرف عن الشعبي ، عن عمير بن سعيد ووهم في ذكر الشعبي . ورواه ذؤاد بن علبة عن مطرف عن الشعبي ، عن عمر العتباني عن علي . ووهم فيه أيضا .
ورواه أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي ، عن مسروق . قاله عبد الله بن صالح العجلي عنه . حدثنا بذلك أبو طالب الحافظ قال : ثنا عمر بن محمد بن حفص الشطوي قال : ثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال : ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن مسروق عن علي قال من جلدناه حدا فمات فلا دية له إلا الخمر فإنه شيء صنعناه ولا يصح ، والصحيح عن مطرف عن عمير بن سعيد .
ورواه سماك بن حرب عن عمير بن سعيد عن علي فرفعه إلى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . قلت : فهل يصح سماع مطرف بن طريف من عمير بن سعيد قال : نعم ، وسمع منه مسعر .