الزُّهْرِي عَن ابن المُسيَّب
س1718 - وسُئِل عن حديث ابن المُسيَّب عن أبي هريرة لا تنكح المرأة إلا بولي . فقال يرويه الزُّهْرِي ، واختلف عنه ؛ فرواه عمر بن قيس عن الزُّهْرِي ، عَن سعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة ووهم في إسناده ومتنه ؛ وإنما روى عن الزُّهْرِي هذا الحديث عن عُرْوة عَن عَائِشَة ، وقد بيناه في حديث عائشة رضي الله عنها ، وروي عن سعيد بن المُسيَّب تستأمر اليتيمة في نفسها وصموتها إقرارها ، واختلف عنه في اتصاله فوصله الهيثم بن جميل ، عَن ابن عُيَينة وقيل ذلك عن بشر بن مطر أيضا، والصحيح عَن ابن عُيَينة عن الزُّهْرِي ، عَن سعيد مرسل . وروى بقية بن الوليد عن شيخ له مجهول سماه عبد الله بن عمر قال بعضهم : هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحميري عن أبي الزناد ، عَن ابن المُسيَّب عن أبي هريرة عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة .
وخالفه عمر بن صهبان فرواه عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ولا يصح واحد منهما . ثَنا عَبد الله بن مُحَمدِ بنِ سَعِيدٍ ، ثنا بِشرُ بن مَطَرٍ ، ثنا سُفيانُ بن عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة ، يُبلِغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : تُستَأمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفسِها ، وصَمتُها إِقرارُها .
وَقِيل : عَنِ الفِريابِيِّ ، عَنِ ابنِ عُيَينَة كَذَلِكَ .