ومن حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك
وسُئِل عَن حَديث عبد الله بن عبد الله بن جبر ، عن أنس : كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم يتوضأ بالمدّ ، ويغتسل بالصاع . فقال : يرويه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واختُلِفَ عنه : فرواه عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، فقال : عن ابن جبر بن عبد الله بن عتيك , عن أنس . وإنما أراد عبد الله بن عبد الله بن عتيك , عن أنس , وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر .
ورواه ابو خالد الدالاني , عن عبد الله بن عيسى , عن عبد الله بن فلان الأنصاري ، عن أنس ، وأصاب . ورواه شريك ، عن عبد الله بن عيسى ، فقال : عن عبد الله بن جبر ، عن أنس بن مالك . فأصاب في هذا الإسناد ، ووهم في متنه ؛ فقال : عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : يكفي في الوضوء رطلين من ماء .
وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال . والقول قول أبي خالد ، وعمار بن رُزيق : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : يكفي أحدكم من الوضوء مدّ . وروى هذا الحديث شيخ - يعرف بموسى بن نصر الحنفي ، ولم يكن بالحافظ ، ولا القويّ - رواه عن عَبْدَة بن سليمان ، عن ابن أبي خالد ، عن جَرير بن يزيد ، عن أنس .
وتابع شريكاً على قوله : إن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم كان يتوضأ برطلين . وهذا غير محفوظ المتن والإسناد جَميعًا . وموسى بن نصر هذا ضعيف ، ليس بقويّ .