ومن حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم
2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم .
فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .
وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي .
وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة ، عن رجل - لم يسمّه - عن آخر من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
ورواه معمر ، واختُلِفَ عنه .
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وعَبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .
وخالفهما عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن سهل بن سعد ، وَوهِمَ فيهِ .
والصواب قول من رواه عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .