ومن مسند عبد الله بن عمر عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم
وسُئِل عَن حَديث يرويه سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : في النهي عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت ، إلا ذا الطفيتين ، والأبتر . فقال : رواه عاصم بن محمد العمري ، عن أخويه : زيد وعمر ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر ، قال : نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يخطفان البصر ، ويقتلان أولاد الجمال في البطون . قال ابن عُمَر : من تركهما فليس منّا .
وفي لفظ هذا الحديث وهم ، وهو قوله : عن ابن عُمَر : النهي عن قتل الجنّان ؛ فإن ابن عُمَر يروي هذا عن أبي لبابة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وأما قتل ذي الطفيتين ، والأبتر ، فهو مما سمعه ابن عُمَر من النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . حدث به الزُّهْرِي ، عن سالم ، عن ابن عُمَر .
وبينه ، وفصّل قوله في النهي عن قتل الجنّان ، فجعله عن أبي لبابة ، أو عن زيد بن الخطاب ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وأما نافع ، فاختلف عنه : فرواه الثوريّ ، عن عُبَيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه نهى عن قتل الجنان . وغير الثوريّ يرويه عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عن أبي لبابة .
وكذلك رواه أيوب السَّختِيانِيّ ، واختُلِفَ عنه : فرواه هِشام بن حسّان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . وذكر فيه : أبا لبابة . وكذلك قال يحيى الحمّاني ، عن سليمان بن بلال ، وابن نمير ، عن عُبَيد الله .
نحو قول إسحاق . ورواه حنظلة بن أبي سفيان ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عُمَر ، عن أبي لبابة ، وهو الصواب . وروى خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم .
ولم يذكر أبا لبابة . والصحيح قول من قال : عن أبي لبابة .