مالك بن أنس عن نافع
وسُئِل عَن حَدِيثٍ يُروَى عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا دُعِي أَحَدُكُم إِلَى وَلِيمَةٍ ، فليجب ، يُدعى لَها الأَغنِياءُ ويُترَكُ المَساكِينُ ، ومَن لَم يُجِبِ الدَّعوَة فَقَد عَصَى الله ورَسُولَهُ . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ قُرادٌ أَبُو نُوحٍ ، عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر بِهَذِهِ الأَلفاظِ . وهَذِهِ الزِّياداتُ مِن قَولِهِ : يُدعى لَها الأَغنِياءُ .
إِلَى آخِرِهِ ، وَهْمٌ مِن قُرادٍ . وآخِرُ الحَدِيثِ : فَليَأتِها كَذَلِك ، رَواهُ أَصحابُ المُوَطَّأِ عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ . وكَذَلِك رَواهُ عُبَيد الله بن عُمَر ، وعُمَرُ بن نافِعٍ ، وأَيُّوبُ ، وعمر بن محمد بن زيد , ورَقَبَةُ بن مَصقَلَة ، وغَيرُهُم ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، وهُو الصَّوابُ .