حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
العلل الواردة في الأحاديث النبوية

الشيوخ عن ابن عمر

وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : سئل رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا الخفاف ، إلا ألا يجد نعلين ، فليقطع الخفين . فقال : يرويه جعفر بن برقان ، عن نافع ، ووهم فيه في موضعين : قال فيه : من لم يكن له إزار فسراويل ، وذلك وهم منه ، لأن الحفاظ عن نافع لم يذكروا : السراويل . والموضع الآخر قوله في آخر الحديث : قال نافع : يقطع الخفين أسفل من الكعبين .

فوهم أن جعل ذلك من قول نافع ، والحفاظ رووه عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . منهم : عُبَيد الله بن عمر ، وأيوب السَّختِيانِيّ ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن إسحاق ، وابن جريج ، وابن عون . وكذلك روي عن الزُّهْرِي ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، وهو الصواب عن نافع .

ورواه سالم ، عن ابن عُمَر كذلك أيضا ، قال فيه : لا يلبس المحرم السراويل ، وجعل قطع الخفين من قول النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وهو الصواب عن ابن عُمَر . حدثنا محمد بن مخلد ، قال حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا هِشام ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فيقطعهما دون الكعبين ، ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران .

حدثنا عمر بن أحمد بن علي ، قال : حدثنا محمد بن الوليد ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رجل : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ أو قال : ما يترك المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين ، فيلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا البرنس ، ولا شيئًا مسه الورس أو الزعفران .

يُخرِّج هذا المحتوى3 أحاديث
موقع حَـدِيث