2943 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض ، رخص لها رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم رخص لهن . تفرد به عيسى بن يونس عن عُبَيد الله . ورواه الزُّهْرِي ، عن طاوس ، عن ابن عُمَر : أنه كان يفتي بضد هذا ، حتى كان بعد سنة ، قال : زعموا أنه رخص للحائض ، ولم يذكر النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وقول الزُّهْرِي ، عن طاوس أصح .
المصدر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-75/h/756833
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة