الشيوخ عن ابن عمر
وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم . فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مرفوعًا . وقال يحيى القطان : ما أنكرت على عُبَيد الله بن عمر إلا حديثًا واحدا .
وذكر هذا الحديث . ورواه أخوه عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا . وخالفه إبراهيم الصائغ ، فرواه عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وزاد فيه ألفاظًا لم يأت بها غيره ، وهي قوله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : ليس عليها بأس ، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ، ولا تسافر ثلاثة أيام ، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه ، وفي آخره : قال : قلت لنافع : أيخرجها عبدها ؟ قال : لا ، العبد ضيعة .
وروي عن بزيع بن عبد الرحمن - وليس له غير هذا الحديث - عن نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : سفر المرأة مع عبدها ضيعة ، ولا يثبت . والصحيح أن هذا من قول نافع ، كما قال إبراهيم الصائغ .